الطعن رقم 1409 لسنة 3 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتــور / محمد رضا سليمان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولـــــــة
و / اشرف خميس محمد المستشار بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــــــار/ محمــــد عبد الفتاح عباس مفوض الدولــــــــــــة
وســـــــــكرتارية السـيـــــــــــــــــــــــــــد/ جمال محمود عمارة أمين الســـــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
وحيث أن المدعين يطلبون الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن باقي رصيد مورثهم من الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل انتهاء خدمته وإلزام الإدارة المصروفات 0
وحيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0
و حيث أن المادة 65 من القانون رقم 47لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة فقرتها الأخيرة بالقانون رقم 115لسنة1983 ، المعدل بالقانون رقم 219لسنة1991 تنص على أن " يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي ..... ولا يجوز تقصير أو تأجيل الأجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ، ويجب في جميع الأحوال التصريح بأجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة ، ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية علي انه لا يجوز أن يحصل علي أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلي الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الاساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، وذلك بما لا يجاوز اجر أربعة اشهر.... " 0
ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 6/5/2000 في الدعوى رقم 2لسنة21ق بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 المشار إليها ، فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متى كان عدم حصوله على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل 0
وحيث أن المحكمة الدستورية العليا لم تحدد تاريخا يمتد إليه اثر حكمها المشار إليه ، فضلا عن عدم اندراج هذا النص ضمن النصوص الضريبية ، فان اثر هذا الحكم يمتد إلى تاريخ العمل بذلك النص ، ليضحى هو والعدم سواء بسواء ، بما
يترتب عليه عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم ، إلا أن ذلك لا يعنى أن يقتصر تطبيقه على المستقبل فحسب ، بل ينصرف اثر الحكم إلى الوقائع السابقة على صدوره ، بحسبان أن القضاء بعدم دستورية نص تشريعي يكشف ما به من عوار دستوري ، مما يعنى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به ، على أن يستثنى هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التي استقرت عند صدور الحكم بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم 0
" فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 193 بتاريخ 11/4/2002 ملف رقم 86/6/579 " 0
وحيث أن الثابت من الأوراق أن مورثة المدعين كانت تشغل وظيفة بالدرجة الأولى بمديرية التربية والتعليم ببني سويف وانتهت خدمتها بتاريخ 18/10/2002 وكان لها رصيد من الأجازات الاعتيادية مقداره 529 يوما وإذ قامت الإدارة بصرف مقابل نقدي لورثتها عن هذا الرصيد بواقع أربعة اشهر فقط ، فإنهم يستحقون صرف المقابل النقدي عن باقي رصيدها من تلك الأجازات وذلك بمراعاة خصم الأجازات الاعتيادية الوجوبية من هذا الرصيد بواقع ستة أيام متصلة عن كل سنة من السنوات التي لم يحصل فيها على هذه الأجازة التي أوجب المشرع الحصول عليها في جميع الأحوال ، بحسبان أن عدم حصول العامل على رصيده من الأجازات الاعتيادية ،إنما يرجع في الأصل لمقتضيات العمل وظروف أدائه ، حتى وان لم يقدم العامل طلبا للحصول على هذه الأجازات ، وذلك فيما عدا الأجازات الاعتيادية الوجوبية التي أوجب المشرع التصريح بها للعامل ، وطبقا لنص المادة 65 المشار إليها ومن ثم يتعين القضاء بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي عن باقي رصيد مورثتهم من الأجازات الاعتيادية ، وفقا لأجرها الاساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كانت تتقاضاها عند انتهاء خدمتها على النحو المبين بالأسباب .
و حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا لنص المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة ... بقبول الدعوى شكلا وبأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي عن باقي رصيد مورثتهم من الأجازات الاعتيادية على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الإدارة المصروفات.
ســـــكرتير المحكمة رئيــس المحكمــة
فقرة رقم -1
بتاريخ 25/3/2003 أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن باقي رصيد مورثهم من الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل انتهاء خدمته ، وإلزام الإدارة المصروفات 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الدعوى 0
ونظرت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، فقدم المدعون وبجلسة 1/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به 0