⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1945-12-27 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعارض وتناقض فى الأسباب
⚖️ قصور الأسباب
⚖️ شرط فاسخ صريح .شرط فاسخ ضمنى .

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل مرسى وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمد توفيق إبراهيم و سليمان حافظ .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الابتدائي قد بنى الفسخ الذي قضي به على الشرط الضمني ثم جاء الحكم الاستئنافي مقاماً من ناحية على قيام شرط فاسخ صريح، ومن ناحية أخرى على أسباب الحكم الابتدائي، فإنه يكون متناقضاً، لاختلاف حكم كل واحد من الشرطين عن حكم الآخر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا دفع بسقوط الحق في التمسك بالشرط الفاسخ الصريح، ولم يرد الحكم على ذلك إلا بمجرد الإشارة إلى طلب الفسخ مطلقاً دون بيان للمراد منه هل هو الفسخ الصريح أو الفسخ الضمني، فهذا يكون قصوراً في التسبيب يعيب الحكم ويوجب نقضه.