⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1409 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد احمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتارية السيد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بطلباتهم سالفة البيان 0 وقد استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية 0 وحيث أنه عن الموضوع ، فإنه طبقا للمادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 " فإنه متي أختار العامل الحصول علي قيمة تذكرة السفر فإنه يستحق المقابل النقدي له ولأفراد أسرته المستحقين لهذا المقابل ومتي ثبت للعامل الحق في هذا المقابل فإنه يصرف له علي أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح له أن يسافر بها" 0 ولما كانت الوجبة الغذائية أضحت إجبارية علي جميع قطارات النوم ومن ثم ومن ثم فإنها تعد جزءا من التذكرة التي يسافر بها العامل مما لا مندوحة معه من استحقاق العامل الذي يختار البدل النقدي في الحصول عليه غير منقوص بقيمة الوجبة الغذائية 0 ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعين من العاملين بمديرية الشئون الصحية بقنا الإدارة الصحية بأرمنت ويشغلون الدرجة الثانية وتصرف لهم جهة عملهم المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية دون الإضافات المقررة حسبما ورد بصحيفة الدعوى وأقرته الجهة الإدارية ومن ثم فإنهم يستحقون صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملا مقابل الوجبة الغذائية اعتبارا من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 وتصرف لهم الفروق المالية المترتبة علي ذلك بمراعاة أحكام التقادم الخمسي مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات نزولا علي حكم المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة/ بأحقيـة المدعين في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملا مقابل الوجبة الغذائية وما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ27/ 3/2002 بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملاً مقابل الوجبة الغذائية وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0 وقال المدعون شرحا لأسانيد الدعوى أنهم من العاملين بمديرية الشئون الصحية بقنا وأن الجهة الإدارية تصرف لهم المقابل المذكور دون الإضافات المقررة علي تذاكر السفر وهي مقابل الوجبة الغذائية بالمخالفة لحكم المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس لوزراء رقم 1150 لسنة 1995 والتي أوجبت دفع ثمن التذكرة للعامل شاملا تلك الإضافات اعتبارا من 2/6/1995 تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه وأضاف المدعون أنهم تقدموا بطلبات للجنة فض المنازعات 0 ولدي تداول الدعوى بجلسات التحضير قدم الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات وتم ضم ملفات لجان التوفيق 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى 0 وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة حيث قدم محامي الدولة مذكرة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به