⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 902 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولــــة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات ، وبعد المداولة قانونا 0 و حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بقبول ترشيح المطعون ضده الأول لعضوية مجلس الشعب لتهربه من أداء الخدمة العسكرية وتغيير صفته من عامل إلى فئات 0 وحيث إنه عن شكل الدعوى فإن الثابت أن المطعون ضده الأول تقدم بأوراق ترشيحه بتاريخ 21/9/2000 وقد قررت اللجنة المختصة قبول أوراق ترشيحه وإذ أقام المدعى دعواه بتاريخ 7/11/2000 فإنها تكون قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانونا وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا 0 وحيث إنه من المقرر أن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى بحسب الأصل عن التصدى للشق العاجل منها ما دامت الدعوى مهيأة للفصل فى موضوعها 0 وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (58) من الدستور تنص على أن " الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون " 0 وتنص المادة (62) من الدستور على أن " للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى " 0 وتنص المادة (87) من الدستور على أن " يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم اليها الدولة وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين 000000000000 ويبين القانون تعريف العامل والفلاح " وتنص المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشــــعب على أن " 000000000000000 ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية ، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يبقى مقيدا فى نقابته العمالية 0 ولا يعتد بتغيير الصفة من فئات إلى عمال وفلاحين إذا كان ذلك بعد 15 مايو سنة 1971 0 ويعتد فى تحديد صفة المرشح من العمال أو الفلاحين بالصفة التى تثبت له فى 15 مايو سنة 1971 أو بصفته التى رشح على أساسها لعضوية مجلس الشعب " وتنص المادة الخامسة من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 109 لسنة 1976 على أن " مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، ويشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب 0 0000 000000 000000 1- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون 0 00 00 00 00 ومفاد ما تقدم أن الدستور قد أفرد الباب الثالث منه للحقوق والواجبات العامة وكل الحقوق العامة الواردة به تختلط مع الواجبات العامة فى كيان واحد يكون فيه الحق واجبا فى ذات الوقت ويظهر ذلك بجلاء فى حق المواطن فى الترشيح والانتخاب والعمل إلا أن من الواجبات ما تنفرد بصفة الواجب دون سواها كواجب الدفاع عن الوطن وهو ما يتضح بجلاء فى الصوغ الدستورى للمادة (58) من الدستور والتى أرست مبدأ لا فكاك من الإلزام به يتمثل فى أن الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأهم سبل الوفاء به التجنيد الذى أرسته إجباريا طبقا للقانون بإعتباره أهم مظاهر التعبير عن الولاء والانتماء إلى الوطن لا يسقطه عن المواطن إلا الإعفاء منه طبقا للقانون 0 وجاء المشرع الدستورى فى الباب الخامس منه وأرسى أسس نظام الحكم حيث أفرد الفصل الثانى منه للسلطة التشريعية محددا عدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين بما لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين وأحال إلى القانون تعريف العامل والفلاح 0 وقد جاء المشرع فى المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ( الذى جرى فى ظلها الانتخابات محل النزاع الماثل ) معرفا العامل بأن استوجب أمرين فيه أن يعمل عملا يدويا أو ذهنيا فى أى من أوجه الحياة الزراعية أو الصناعية أو فى الخدمات وأن يعتمد على دخله الناتج من هذا العمل بصفة رئيسية فى تدبير أمور حياته وحظر عليه أمور ثلاث ألا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا واستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال وفى الحالتين استوجب المشرع لاعتبار الشخص عاملا أن يبقى مقيدا فى نقابته العمالية ، واشترط المشرع فى البند (5) من المادة الخامسة من القانون المشار إليه بعد تعديلها بالقانون رقم 109/1976 أن يؤدى المرشح لعضوية مجلس الشعب الخدمة العسكرية الإلزامية أو أن يكون قد أعفى منها طبقا للقانون 0 وحيث إنه وبتطبيق ما تقدم على الحالة الماثلة فإن الثابت من أصل تحقيق شخصية المدعى عليه الأول ( المطعون على ترشيحه وعضويته بمجلس الشعب ) التى أودعها ملف الدعوى الصادرة عن مكتب سجل مدنى الخليفة أن اسمه حسن تونسى إبراهيم فرحات وأنه من مواليد 23/8/1945 ويعمل مدير أعمال بشركة الطرق والكبارى وقد تأيد تاريخ ميلاده بالصورة الرسمية لقيد ميلاده التى أودعها المدعى ملف الدعوى ، هذا فضلا عما قدمته جهة الإدارة من صورة ضوئية صادرة عن شركة النيل للطرق والكبارى تفيد شغل المذكور لوظيفة مدير أعمال بها وكذا الصورتين الضوئيتين المقدمتين من جهة الإدارة الصادرتين عن النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، والتى تفيد الأولى أن المذكور يعمل بالوظيفة المشار إليها وأنه منضم إلى النقابة فى 1/1/1970 وأن إحالته إلى المعاش تكون فى 23/8/2005 وتفيد الثانية أنه عضو مشترك بالتنظيم النقابى وسدد اشتراكاته حتى تاريخه ، وإذ قدم المدعى أصل صورة قيد ميلاد للمدعى عليه الأول ثابتا بها أن تاريخ ميلاده 29/8/1945 فإن هذا المستند تنهار حجيته فى مواجهة ما قدمه المدعى من أصل تحقيق شخصية وأصل " صورة قيد ميلاده " الممهورة بخاتم شعار الدولة والثابت فيهما أن تاريخ ميلاده هو 23/8/1945 وقد تأيد ذلك على نحو ما سبق بما قدمته جهة الإدارة فى هذا الخصوص وإذ خلت الأوراق مما يدحض ما قدمه المدعى عليه الأول مثبتا به صفته كعامل أو يشكل بقرائن جدية فى الشهادة الصادرة عن وزارة الدفاع - الإدارة العامة للتجنيد والتى تفيد أن حسن تونسى إبراهيم ( وهو ذاته اسم المدعى الثابت ببطاقة تحقيق شخصيته وكذا صورة قيد الميلاد المودعتين ملف الدعوى ) معفى نهائيا من الخدمة العسكرية الوطنية لكونه غير لائق طبيا ، فإن الدعوى والحال كذلك تكون قائمة على غير أساس صحيح من القانون جديرة بالرفض 0 و حيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسباب ******** حكمت المحكمـــــة :- بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/11/2000 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بقبول ترشيح المطعون ضده الأول لعضوية مجلس الشعب لتهربه من أداء الخدمة العسكرية وتغيير صفته من صفة العامل إلى صفة الفئات 0 وقال المدعى شارحا دعواه أنه رشح لخوض انتخابات مجلس الشعب عام 2000 عن الدائرة الخامسة ومقرها قسم شرطة الخليفة بصفة عامل وأن المطعون ضده الأول رشح لعضوية مجلس الشعب عن ذات الدائرة بصفته عامل إلا أنه لم يقم بأداء الخدمة العسكرية وهى أحد الشروط القانونية المنصوص عليها قانونا لعضوية مجلس الشعب ، وقد تقدم المذكور بشهادة مشكوك فى صحتها تفيد إعفاؤه من أداء الخدمة العسكرية هذا فضلا عن أنه قد حصل على دبلوم التلمذة الصناعية وعين كأمين مخازن بشركة الطرق والكبارى بعد حصوله على ذلك المؤهل الدراسى وأصبح بعد تدرجه الوظيفى مديرا عاما بهذه الشركة وأصبح صفته فئات واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 7/11/2000 وتم تداول الدعوى بجلسات المحكمة 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 7/11/2000 وتم تدوول الدعوى بجلسات المحكمة وبجلسة 28/11/2000 أمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير برأيها القانونى فى الدعوى وبعد أن قامت الهيئة بتحضير الدعوى وتبادل أطرافها إيداع المذكرات والمستندات أودعت تقريرها ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعى بالمصروفات 0 وبجلسة 18/5/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من أطراف الدعوى خلال أسبوعين ، وفى خلال فترة حجز الدعوى وبتاريخ 30/5/2004 أودع المدعى مذكرة بدفاعه 0 وبتاريخ 1/6/2004 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه عند النطق به علنا 0