⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1410 لسنة 9 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقى محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدالحميد حسين وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبدالحميد جادالكريم سليم مفــــــــوض الدولـــــــــة وسكرتارية السيد / سعيد محمد أحمد سكــــــــرتير المحكمــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . وحيث أن المدعين يستهدفون بالدعوى المعروضة الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية على أساس قيمة التذكرة شاملة الإضافات وهى ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، على أن يتم الصرف لكل منهم وأنين من أفراد أسرتهم . وحيث أنه عن المدعى الرابع ، فإن الثابت من الأوراق أنه يشغل وظيفة بالدرجة الثالثة أى أن الأختصاص بنظر دعواه ينعقد للمحكمة الإدارية بقنا ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر دعواه الأمر بإحالتها بحالتها الى المحكمة المذكورة للأختصاص وإبقاء الفصل فى المصروفات . وحيث أنه عن باقى المدعين ، وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً . وحيث إنه عن الموضوع ، فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تصرف للمدعين المقابل النقدى لتذاكر السفر دون أى من الإضافات المقررة على التذكرة . وحيث إن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة بالقرار الجمهورى رقم ( 41) لسنة 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 تقرر للعامل الحق فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر على أساس قيمة التذكرة بما فى ذلك الإضافات ، ولا شك أن الإضافات المقصودة هى الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها وحيث إنه تطبيقاً لذلك ، وإذا كانت مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات من الإضافات المقررة على تذاكر السفر بقطارات النوم بالوجه القبلى بصفة عامة ، ومن ثم تعتبر هذا الضريبة وذلك المقابل من الإضافات التى تصرف للعامل مع ثمن التذكرة وفقاً لحكم المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر السالف ذكرها ، وبناءً على ذلك يتعين الحكم بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى لإستمارات لسفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابــل الوجــبة الغذائية ، وذلك إعتباراً من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار اليه على أن يتم الصرف لكل من المدعين وأثنين من أفراد أسرته وفقاً لحكم المادة ( 78 مكرراً ) من لائحة بدل السفر المشار إليها ) وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : أولاً : بالنسبة للمدعى الرابع بعدم أختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها الى المحكمة الإدارية بقنا للأختصاص وأبقت الفصل فى مصروفات دعواه . ثانياً : بالنسبة لباقى المدعين : بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 2/7/2001 طالبين الحكم بأحقيته كل منهم وأثنين من أفراد أسرته فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية شاملاً الإضافات وهى ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . وقال المدعون شرحاً لأسانيد الدعوى إن الجهة الإدارية تصرف لهم المقابل النقدى المذكور دون الإضافات المقررة على تذاكر السفر ، مع أن المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أوجبت على الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما فى ذلك الإضافات ، وأرفقوا بعريضة لدعوى حافظة مستندات . وأمام هيئة مفوضى الدولة قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات . وقدمت الهيئة الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وقدم وكيل المدعين حافظتى مستندات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .