الطعن رقم 26676 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نـــائـــــــــب مجلــــــس الدولـــــــــة
ود0حمـدى الحلفــاوى نـــائـــــــــب مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
ياسر أحــــــمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن المستشكل يطلب الحكم بقبول الإشكال ، وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعاوى أرقام 1029 لسنة 56 ق ، 827 لسنة 56 ق ، 1227 لسنة 56 ق والقاضى أولا : بإلغاء القرار رقم 148 لسنة 2001 0
ثانيا : فى الدعويين رقمى 827 ، 1029 لسنة 56 ق 0 بإلغاء قرار لجنة الإشراف على الانتخابات المؤرخ 4/10/2001 فيما تضمنه من تعديل صفة المدعى عليه الثالث من فئات إلى عمال 0
ثالثا : فى الدعوى رقم 1227 لسنة 56 ق 0 بإلغاء قرار لجنة الإشراف على الانتخابات المؤرخ 4/10/2001 فيما تضمنه من استبعاد اسم المدعى من قائمة المرشحين 0
ومن حيث إن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا 0
ومن حيث إن الأصل فى الإشكال فى التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار فى تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ ، فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البته أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية يتأبى المساس بها على أى وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا 0
وحيث إنه ترتيبا على ذلك ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفه لأحكام القانون ، وهذا النعى فى حد ذاته إن صح القول به لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه وإنما ينطوى فى حقيقة الأمر على مجادلة فى الأسباب والأسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضائها فى هذا الشأن وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن فى الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا فى ذات الوقت الذى أقام فيه المستشكل القضية رقم 13210 لسنة 49 ق 0 ع طعنا على الحكم المستشكل فيه ومن ثم فإن الإشكال يكون غير قائم على أساس من القانون ، ويتعين لذلك القضاء برفضه وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه عملا بالمادة (315) من قانون المرافعات 0
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184 ) من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعا وألزمت المستشكل المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
:
******
بتاريخ 22/7/2003 ، أقيم الإشكال الماثل بإيداع عريضته قلم كتاب هذه المحكمة بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعاوى أرقام 1029 لسنة 56 ق ، 827 لسنة 56 ق ، 1227 لسنة 56 ق ، وذلك لحين الفصل فى الطعن المقام من المستشكل على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا 0
وذكر المستشكل شرحا للإشكال أن المستشكل ضده الثالث سبق أن أقام الدعوى رقم 1029 لسنة 56 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبا فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 148 لسنة 2001 بإسناد الإشراف على لجان الانتخابات لموظفى القوى العاملة دون القضاء بوقف تنفيذ قرار لجنة الإشراف على الانتخابات المؤرخ 4/10/2001 فيما تضمنه من تعديل صفة المعلن إليه الرابع من فئات إلى عمال وبقاء صفة العمال للطالب 0
كما أقام المدعى عليه السابع الدعوى رقم 827 لسنة 56 ق 0
وبجلسة 3/6 / 2003 حكمت المحكمة برفض الدفوع المبداه من الجهة المدعى عليها وبقبول الدعاوى شكلا وفى موضوعها :
أولا : بإلغاء القرار رقم 148 لسنة 2001 0
ثانيا : فى الدعويين رقمى 827 ، 1029 لسنة 56 ق بإلغاء قرار لجنة الإشراف على الانتخابات المؤرخ 4/10/2001 فيما تضمنه من تعديل صفة المدعى عليه الثالث من فئات إلى عمال ورفض ما عدا ذلك من طلبات 0
ثالثا : فى الدعوى رقم 1227 لسنة 56 ق بإلغاء قرار لجنة الإشراف على الانتخابات المؤرخ فى 4/10/2001 فيما تضمنه من استبعاد اسم المدعى من قائمة المرشحين 0
ونعى المستشكل على هذا الحكم بمخالفته للواقع والقانون وذلك على النحو الوارد تفصيلا بعريضة الإشكال والتى اختتمها بالطلبات سالفة البيان 0
وقد تدوول نظر الإشكال على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0