الطعن رقم 1414 لسنة 1 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / على منـــــير زمــــــزم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الغنى ســيد الزيات مستشار بمجلـــس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / احمــــد عــــــبد الحميد مفــــــوض الدولـــــــــة
وسكرتارية السيـد / محمود صابر العجيمـى سكرتـــــير المحكمـــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بسابق طلباته المتمثلة في طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ بنى سويف رقم 1/2001 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الإدارة المصروفات والأتعاب .
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر فى 9/1/2001 وأقيمت الدعوى بتاريخ 11/3/2001 وخلت الأوراق مما يفيد علم المدعى به قبل إقامة دعواه وقد استوفت أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا 0
ومن حيث إن قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر به القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته ينص فى المادة الرابعة منه على أن " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 0000 "
وتنص المادة 15 من ذات القانون على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري 00000000"0
وتنص المادة 16 من ذات القانون على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها .............."
وتنص المادة 16 مكررا من ذات القانون والمضافة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أن " تزال بالطريق الإداري الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وكذلك التعديات على الأراضي التي اعتبرت أثرية طبقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ، ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 15 ، 16 من هذا القانون " 0
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع حظر إقامة الأعمال المشار إليها فى المادة الرابعة سالفة الذكر بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ، ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة ، أما المخالفات المنصوص عليها فى المادة 16 مكررا المشار إليها والتي حددها المشرع على سبيل الحصر فإن القرار بإزالتها يصدر من المحافظ المختص دون التقيد بإجراءات تضمنتها المادتان 15 ، 16 من القانون المشار إليه 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى خالف أحكام القانون المذكور بأن أقام بناء دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحررت ضده مخالفة بذلك ثم صدر القرار المطعون فيه بإزالتها ومن ثم يكون هذا القرار متفقا وصحيح حكم القانون مما يتعين معه رفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عملا بالمادة 184 مرافعات والقانون رقم 10 لسنة2002 0
فلهذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/3/2001 ابتغاء الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1 لسنة 2001 فيما تضمنه من إزالة تعديه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
وقال المدعى شرحا لدعواه إن القرار المطعون فيه صدر متضمنا إزالة منزله بمقولة تعديه ببنائه بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء 0
وينعى المدعى على هذا القرار بالبطلان لمخالفته أحكام الواقع والقانون ذلك أنه لم يخالف أحكام القانون المشار إليه ، كما أن منزله مقام منذ زمن طويل وأنه متصل بكافة المرافق ، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة منتهيا إلى سابق طلباته 0
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بتقديم حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0
وإذ قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة أعدت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات.
وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 0