الطعن رقم 1416 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدالحميد حسين
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
وحيث أن المدعى يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان .
وقد أستوفت الدعوى أوضاعها الشكلية .
فإن نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قد منحت العامل الحق فى إقتضاء بدل نقدى إذا انتهت خدمته وكان له رصيد من الأجازات بشرط ألا يجاوز مدة الرصيد التى يستحق عليها البدل النقدى أربعة أشهر وأن يكون حساب هذا البدل على اساس الأجر الأساسى عند إنتهاء الخدمة مضافاً اليه العلاوات الخاصة وقد قضى بعدم دستورية هذا النص ( الفقرة الأخيرة منه ) بحكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/5/2000 فى الدعوى رقم 2 لسنة 21ق .
ومن حيث أنه طبقاً لما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعى كان من عداد العاملين بالهيئة المدعى عليها وكان يشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الإجتماعية والتوطن بالدرجة العالية وقضى أحيل الى المعاش وأن له متجمد رصيد أجازات أعتيادية عن سنوات خدمته بالجهة الإدارية المذكورة قدره 480 يوماً اربعمائة وثمانون يوماً وقامت الجهة الإدارية بصرف المقابل النقدى له عن اربعة اشهر من هذا الرصيد ورفضت صرف المقابل النقدى عن الباقى وإذ قضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون المشار اليه سند جهة الإدارة فى حرمان المدعى من المقابل النقدى عن رصيد الإجازات فيما يجاوز الأربعة أشهر وقد جاءت الأوراق خلوا مما يفيد أن عدم حصول المدعى على أجازات كان راجعاً لإرادته بما مؤداه مرده مصلحة العمل بحسبان أداء المدعى للعمل يعد قرينة على حاجة العمل اليه ما لم يثبت العكس ، فمن ثم تكون جهة الإدارة ملزمة بتعويضه عن الأجازات التى لم يحصل عليها ويكون من المتعين القضاء بأحقية المدعى فى صرف المقابل النقدى عن باقى رصيد أجازاته الأعتيادية الذى لم يصرفه وفقاً لراتبه عند بلوغه سن الإحالة الى المعاش وفق احكام القانون ، وأما عن طلب الفوائد القانونية فقد استقر القضاء الإدارى على عدم الزام الحكومة بفوائد مبالغ المرتبات والبدلات التى يقضى بها قضائياً وفقاً لأحكام القوانين واللوائح متى تأخرت الجهة الإدارية فى صرفها ومن ثم يتعين رفض هذا الطلب .
وحيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بأحقية المدعى فى صرف المقابل النقدى عن باقى رصيد أجازاته الأعتيادية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالاسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات والزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/3/2002 طالباً الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف أجره عن باقى رصيده من الأجازات الأعتيادية الزائدة عن الأربعة أشهر والفوائد القانونية بواقع 4 % والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وأورد المدعى شرحاً لدعواه أنه كان من العاملين بالهيئة المدعى عليها وعند إحالته للعمل قامت الجهة الإدارية بصرف المقابل النقدى عن أربعة أشهر من رصيد أجازاته الأعتيادية ، ولما كان سبب إمتناع جهة الإدارة عن صرف مقابل الرصيد هو القيد الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والذى قضى بعدم دستوريتها ومن ثم فإنه يستحق المقابل من هذا الرصيد ، وأنه تقدم الى لجنة التوفيق للمنازعات وأرفق بالدعوى حافظة مستندات .
وقد جرى تحضير الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم وكيل المدعى حافظة مستندات وتم ضم ملف لجنة التوفيق وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً فى الدعوى وجرى تداول الدعوى بجلسات المرافعة ولم تعقب جهة الإدارة على بيان الرصيد المقدم من المدعى رغم تكليفها بذلك وبجلسة 17/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات فى شهرين ولم يقدم خلالها شئ .
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .