⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 654 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /حسام أحمد نور الدين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلاً من :- السيد الأستاذ المستشار/محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكرتارية السيــد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 حيث إن المدعي يطلب الحكم بما سلف من طلبات0 وحيث انه من المقرر إن القرارات السلبية التي اختص المشرع القضاء الادارى بالفصل فيها هي المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 والتي تقضي بان يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح وبالتالي يتعين لكي يكون بصدر قرار أدارى سلبي إن يكون القانون قد فرض علي الإدارة اتخاذ قرار معين بلا ادني تقديرلها0 وحيث إن المشرع قد جعل التعيين أو النقل في الوظائف العامة من الملائمات التقديرية للجهة الإدارية تترخص فيه في حدود ما تراه متفقا والصالح العام, وهي في هذا الشأن غير مقيدة إلا بالتحقق من توافر الشروط المتطلبة قانونا أخذا في الاعتبار إن توافر هذه الشروط لاينشيء للعامل الحق في تعيينه أو نقله بل يظل هذا الأمر جوازنا لجهة الإدارة متي كان ذلك فان امتناع الجهة الإدارية عن إسناد وظيفة سكرتير مدينة فقط للمدعي لا يشكل قرار سلبيا بالامتناع يمكن الطعن عليه بالإلغاء ولا يغير في ذلك توافر شروط شغل الوظيفة المذكورة في المدعي اوخلوها ممن يشغلها بصفة أصلية إذ يظل الأمر متروكا لتقدير الجهة الدارية في اختيار الوقف المناسب لشغلها وبالتالي فلا تكون بصد قرار أدارى سلبي يمكن الطعن عليه بالإلغاء الامرالذى تكون معه الدعوى غير مقبولة لانتفاء القرار الادارى وهرما يتعين القضاء به0 وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى وألزمت المدعي المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــــــــع أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/1/2002 طالبا الحكم في ختامها الحكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تعيينه بوظيفة سكرتير مدينة فقط والقضاء بأحقيته في شغل هذه الوظيفة وما يترتب علي ذلك من أثاروا لزام الجهة الإدارية المصروفات 0وذلك علي سند انه تقدم لشغل هذه الوظيفة خلال الميعاد المقرر في الإعلان عنها بتاريخ 1/11حتي 7/11/98 وانه تتوافر بشأنه الشروط المطلوبة دون غيره , وأضاف انه لجأ للجنة فض المنازعات وخلص إلي طلباته0 ولدى تحضير الدعوى أودع الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات كما أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات0 وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الدعوى0 ونظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضرها وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0