الطعن رقم 19 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1945-11-29
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى وضع اليد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل مرسى وحضور أحمد نشأت وأحمد على علوى ومحمد توفيق إبراهيم وسليمان حافظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه مفيدة أن طلب منع التعرض في الساقية محل الدعوى، وطلب عدم أحقية المتعرض في الري منها، قد بنيا كلاهما على سقوط ما للمتعرض من حق على الساقية جزاء مخالفته الشروط التي التزم بها لمدعى التعرض، فالدعوى على هذه الصورة ليست إلا دعوى بأصل الحق، وليست من دعاوى وضع اليد التي لا تقوم إلا على ثبوت اليد أو نفيها. وإذن فهذا الحكم إذا كان صادراً من المحكمة الابتدائية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.