⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 653 لسنة 2 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـــس المحكمـــــــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فرحات عبد العظيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد الله عمارة مستشار بمجلـــس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / احمــــد عــــــبد الحميد مفــــــوض الدولـــــــــة وسكرتارية السيـد / محمود صابر العجيمـى سكرتـــــير المحكمـــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 1590لسنة2001 والصادر بتاريخ 13/11/2001 وفى الموضوع بإلغائه و ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فالثابت من الأوراق إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 13/11/2001 ولم يثبت سبق علم المدعى بهذا القرار في تاريخ سابق على رفع الدعوى في 30/1/2002 ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانونا . وإذ استوفت أوضاعها الشكلية الأخرى ومن ثم تكون مقبولة شكلاً . ومن حيث إن التصدي لموضوع الدعوى يغنى عن البحث في طلب وقف التنفيذ. ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على إنه "يحظر أقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان عليها ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية......... " وتنص المادة 156 من ذات القانون على إنه "يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف ،وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف..." ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع حظر إقامة أية مبان أو منشات على الأرض الزراعية ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ورتب على مخالفة هذه الأحكام عقوبة الحبس والغرامة واستلزم في الحكم الصادر بالعقوبة أن يتضمن إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف وخول وزير الزراعة وحتى صدور الحكم في الدعوى سلطة وقف أسباب المخالفة على نفقة المخالف . ومن حيث إن القرار المطعون فيه رقم 1590لسنة2001 صدر من محافظ بنى سويف بوقف الأعمال المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه بالطريق الإداري والثابت من محضر المخالف المرفق بالأوراق أن هذه الأعمال عبارة عن بناء على الأرض الزراعية ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر متفقا وأحكام القانون فيما تضمنه من وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري أما فيما تضمنه من إزالة البناء بالطريق الإداري فانه تجاوز الاختصاص المخول لجهة الإدارة قانونا لان الإزالة في هذه الحالة تدخل في اختصاص القاضي الجنائي في حالة الحكم بالإدانة وبهذه المثابة يكون القرار المطعون فيه في هذا الشق قد صدر مشوبا بعيب عدم الاختصاص مخالفا أحكام القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه . ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة البناء وما يترتب على ذلك من أثار وبرفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
(الواقعــــات) أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب ألمحكمة بتاريخ 30/1/2002 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وقال المدعى شرحاً لدعواه أن محافظ بنى سويف أصدر القرار رقم 1590/2001 بإزالة منزله الذي أقامة على مساحة قيراط قام بشرائه من ورثة ....... ، وينعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته القانون لان المختص بوقف الأعمال المخالفة هو وزير الزراعة وليس المحافظ كما أن القرار صدر دون سبب إذ لم يحدث تعد على الأراضي الزراعية وإنما البناء تم على ارض بور ومن ثم يكون القرار مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة فضلا عن إن إزالة البناء تنعقد للقاضي الجنائي وليست لجهة الإدارة ،وأضاف أن من شأن تنفيذ قرار الإزالة إلحاق إضرار جسيمة به وبأسرته وحرمانه وأسرته من المأوى وانتهى إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان . وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة حيث أودعت تقريرا بالرأي انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعادة الحال إلى ما كان عليه وبرفض ماعدا ذلك من طلبات وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وتحدد لنظر الدعوى إمام المحكمة جلسة 19/11/2002 وتدوول نظرها بالجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات وبجلسة21/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .