الطعن رقم 6585 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-10-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى وكيــــــــــل مجلـــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار جمارك بور سعيد بمطالبته بسداد مبلغ 29488 جنيها فروق فى قيمة الرسوم الجمركية عن مشمول الرسالة المحرر عنها البيان الجمركى رقم 7029 وبتاريخ 21/10/1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها براءة ذمته من هذا المبلغ 0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
وحيث إنه عن الموضوع فإن مقتضى أحكام المواد 5 ، 50 ، 52 ، 53 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الجمرك وهو يتولى تقدير قيمة البضاعة المستوردة يتمتع بسلطة تقديرية واسعة غايتها الوصول إلى الثمن الذى تساويه البضاعة فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها والجمرك وهو يباشر هذه المهمة غير مقيد بما ورد فى الفواتير التى يقدمها صاحب البضاعة أو بغيرها من المستندات والعقود حتى ولو قدمت بناء على طلبه ، وإنما عليه ( الجمرك ) طبقا لما قررته المادة ( 50 ) من قانون الجمارك أن يعاين البضاعة ويتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها ومدى مطابقتها للبيان الجمركى وأوجب المشرع ، أن تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية ، وأجاز إعادة المعاينة ما دامت البضاعة تحت رقابة الجمارك ، ومن ثم فإن الجمرك بعد أن يمارس هذه السلطة التقديرية الواسعة فى معاينة البضاعة وتحديد التعريفة الجمركية الخاضعة لها ثم تسوية الضريبة الجمركية على أساس ذلك وتحصيل الضريبة والإفراج عن البضاعة وخروجها عن الدائرة الجمركية فإنه يكون بذلك قد استنفذ سلطاته فلا يجوز له بعد ذلك أن يعاود النظر فى تقدير قيمة الضرائب والرسوم الجمركية مرة أخرى ، فتقدير الرسوم الجمركية المستحقة بواسطة مصلحة الجمارك فى صدد استعمال رخصتها المخولة إليها قانونا إنما هو بلا ريب قرار إدارى نهائى أعملت به جهة الإدارة سلطتها التقديرية التى خولها إياها القانون وأنشأت مركزاً قانونياً ذاتيا يتعلق به حق ذى الشأن وبصورة تستنفذ المصلحة ولايتها فى إصداره فلا يجوز المساس به من جهتها ولا يجوز مصادرة النظر فيه إلا إذا كان ثمة غش أو تدليس من جانب صاحب الشأن يكون من شأنه أن يفسد إرادتها 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعى كان قد استورد رسالة أجهزة تليفونات مستعملة عن طريق ميناء بور سعيد ، وقد جرى معاينتها بمعرفة مصلحة الجمارك وقدرت الضريبة والرسوم الجمركية على هذا الأساس وتم سدادها من قبل المدعى وأفرج عن البضاعة ، ومن ثم فلا يجوز أن تعاود مصلحة الجمارك النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها بسند عدم اعتداها بالسعر الوارد بالفاتورة المقدمة من المدعى وأن لديها أسعارا أعلى من تلك الواردة فيها إذ كان لمصلحة الجمارك ألا تفرج عن البضاعة إلا بعد الاستيثاق من كافة المعلومات والبيانات عن قيمة البضاعة ونوعها وبما لديها من وسائل عديدة تمكنها من تحديد التعريفة الجمركية المستحقة ، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه بإعادة تقدير الضريبة الجمركية على مشمول الرسالة الخاصة بالمدعى ومطالبته بسداد مبلغ ( 29488 جنيها ) قد جاء مخالفا لصحيح حكم القانون متعينا القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
بتاريخ 10/5/2002 أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بإلغاء قرار الإدارة الجمركية ببور سعيد بإعادة تقدير قيمة البضاعة وإجراء ربط إضافى لمبلغ الضريبة السابق سداده عن البيان الجمركى رقم 7029 وبتاريخ 21/10/1998 بور سعيد / مجمع الحاويات مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه استورد من الخارج عن طريق ميناء بور سعيد رسالة شمولها أجهزة تليفونات مستعملة متنوعة المنشأ وموديل الانتاج وتقدم إلى السلطات الجمركية بالبيان الجمركى رقم 7029 وبتاريخ 21/10/1998 وأرفق به المستندات اللازمة وتم فحص مشمول الرسالة وقدر تكليفها الضريبة الجمركية وقام بسدادها إلا أنه فوجئ بعد مرور ما يقارب العام من واقعة الإفراج الجمركى وبعد أن تصرف فى شمول الرسالة فى السوق المحلية محملة بتكاليفها الفعلية ومنها الضرائب والرسوم المسدد عنها ، بمطالبة بتاريخ 6/5/1999 بمبلغ 29488 جنيها على أساس إعادة تقدير البضاعة مجددا بعد الإفراج منها وإجراء ربط إضافى للضريبة المسددة ، ونعى المدعى على قرار المطالبة مخالفته للقانون 0
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم أصليا : بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى دائرة الإسماعيلية 0
واحتياطيا : بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ومذكرة وأودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات0
وبجلسة 5/8/2002 تقرر إصدارالحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، حيث أودع خلالها كل من طرفى الدعوى مذكرة 0