⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 649 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / محمد دسوقي محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد احمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 حيث أن المدعي يستهدف بالدعوى المعروضة الحكم بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية بحسبانه من العاملين في مجال مياه الشرب وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0 وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0 وحيث أنه عن الموضوع ، فإن المادة الأولي من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي معدلا بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص علي أن " تسري أحكام هذا القانون علي العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب 0 وتنص المادة الثانية من ذات القانون علي أن :- " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصي 60% من الأجر الأصلي تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء " 0 وتنص المادة الثالثة من القانون المذكور علي أن :- " يمن العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء " 0 وتنفيذا لأحكام المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 السالف بيانهما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية للعاملين بمياه الشرب ، ونص في المادة الأولي منه علي أن : " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كل منها محسوبة علي أساس :- 1)-............................................ 2)- 40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية :- جـ) تشغيل وصيانة طلبمات وأحواض الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم 0 و)- أعمال الشبكات وصيانتها 0 ط)- تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية التي تستخدم الكلور في معالجة المياه 0 كما يمنح هذا البدل للملاحظين والمشرفين إشرافا مباشرا الذين تقضي طبيعة عملهم التواجد المستمر وبصفة دائمة في المجالات المشار إليها في البندين 1، 2 من هذه المادة 0 3)- 30% لشاغلي الوظائف الآتية :- أ)- الإدارة والإشراف العام للمحطات 0 وتنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء آنف الذكر علي أن :- " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية علي النحو الآتي :- 1) ........................................ ب)-لعاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفة يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30% عشر جنيهات شهريا 0 وحيث أنه تطبيقا لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق ان المدعي من العاملين بالوحدة المحلية لقرية الضبعية ، وقد صدر القرار رقم 11 لسنة 1987 متضمنا تكليفه الإشراف العام علي ورشة الصيانة والشبكات ونفذ هذا القرار بتاريخ 26/5/1990 ، وصدر القرار رقم 6 لسنة 1992 متضمنا تكليفه الإشراف العام علي عملية المياه وشبكة المياه والمرشح اعتبارا من 5/12/1992 وصدر القرار رقم 19 لسنة 2000 متضمنا تكليفه العمل رئيسا للقسم الهندسي ومعاينات المياه وشئون المجالس اعتبارا من 23/9/2000 0 وحيث أنه عن الفترتين السابقة علي 5/12/1992 والتالي علي 22/9/2000 فإن عمل المدعي لم يكن مقصورا علي مجال مياه الشرب ومن ثم لا يستحق البدل أو المقابل النقدي المطالب بهما عن الفترتين المذكورتين ، أما عن الفترة من 5/12/1992 إلي 22/9/2000 فإن عمل المدعي خلالها يندرج في مجال الإشراف علي أعمال شبكات المياه ومرشح المياه ومن ثم يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجرة الأصلي ( وليس 30% كما طلب بعريضة الدعوى ) ومبلغ 10 جنيهات شهريا مقابل نقدي عن وجبة غذائية عن الفترة السالف ذكرها وما يترتب علي ذلك من آثار بمراعاة أحكام التقادم الخمسي 0 وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / بأحقية المدعي في صرف البدل والمقابل النقدي المطالب بهما علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 11/12/2002 بطلب الحكم بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر للعاملين في مجال مياه الشرب بالقانون رقم 26 لسنة 1983 معدلا بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وذلك بنسبة 30% من الأجر الأصلي له ومبلغ 10 جنيهات شهريا مقابل نقدي عن وجبة غذائية وما يترتب علي ذلك من آثار 0 وقال المدعي شرحا لأسانيد الدعوى " أنه من العاملين بالوحدة المحلية لقرية الضبعية وأسند إليه الإشراف العام علي ورشة الصيانة والشبكات اعتبارا من 26/5/1990 ومن ثم يستحق البدل والمقابل النقدي المطالب بهما 0 وأمام هيئة مفوضي الدولة قدم محامي الدولة حافظة مستندات ، وقدمت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم محامي الدولة مذكرة دفاع وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0