الطعن رقم 31725 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-4-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي بصفته يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مأمورية الشهر العقارى بالنزهة محافظة القاهرة فيما تضمنه من رفض السير فى اجراءات شهر الطلب رقم 1201 لسنة 2003 وموضوعه دعوى صحة ونفاذ قطعة أرض كائنة بناحية النزهة مقامة من المدعى بصفته ضد الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحى ومحافظ القاهرة ووزير العدل بصفاتهم ، مع مايترتب على ذلك من اثار0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فإنه مردود إذ أن الثابت من الأوراق أن مأمورية الشهر العقارى المشار إليها قد رفضت السير فى إجراءات شهر الطلب رقم 1201 لسنة 2003 بعد تقصى شروط الشهر المقررة بقانون تنظيم الشهر العقارى ، وما توافر لها من أن قطعة الأرض موضوع الطلب هى من الأملاك الأميرية ، وقد تكاملت لهذا القرار مقومات القرار الإدارى الذى يصلح أن يكون محلا لدعوى الإلغاء 0
ومن حيث إنه لما كانت الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبوله شكلاً 0
ومن حيث إنه لما كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ، من ثم فإن هذا هو مما يغنى عن التعرض لبحث الشق العاجل من الدعوى 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة 9 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 وتعديلاته تنص على أن :
" جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل 0000 ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها ، لا تنشأ ولاتنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة لغيرهم 00 "
وتنص المادة 15 من ذات القانون على أن :
" يجب التأشير على هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر 000 كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية 000 "
وتنص المادة 17 من القانون المذكور على :
" يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 أو التأشير بها أن حق المدعى إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها 000 "
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى بصفته تقدم بتاريخ 14/7/2003 إلى مأمورية الشهر العقارى بالنزهة بمحافظة القاهرة بالطلب الذى قيد برقم 1201 لسنة 2003 لشهر دعوى صحة ونفاذ قطعة أرض كائنة بناحية النزهة ، وقد تحرر لهذا الطلب كشوف تحديد ثابت بها وصف الأرض محل التعامل ، ودون على هذه الكشوف ملحوظة "أملاك أميرية " وملحوظة " عدم جواز التعامل على العقار كونه أملاك أميرية عمومية " ، وبتاريخ 2/9/2003 خاطبت الإدارة العامة لأملاك محافظة القاهرة مأمورية شهر عقارى النزهة بكتابها رقم 3940 لإيقاف تسجيل الطلب رقم 1201 لسنة 2003 نزهة لدخول قطعة الأرض موضوع الطلب ضمن أملاك أميرية بالعقد المسجل رقم 10952 لسنة 1929 وذلك حفاظا على المال العام ، مع تحميل المأمورية مسئولية السير فى إجراءات شهر الطلب ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحى قد قامت بالتصرف فى قطعة الأرض موضوع الطلب محل التداعى عن طريق البيع لعدة جهات من بينها الشركة المدعية وذلك دون الرجوع إلى محافظة القاهرة ، حال كونها من الأملاك العامة للدولة بموجب المرسوم الملكى الصادر فى 8/9/1931 للزومها لخزان مجارى القاهرة بناحيتى كفر الشرفا الدقى والبركة بمركز شبين القناطر قليوبية ، والذى اعتبره المرسوم الملكى من المنافع العامة 0
ومن حيث ان مؤدى ما تقدم ، أن قطعة الأرض موضوع طلب الشهر رقم 1201 لسنة 2003 هى من الأملاك العامة للدولة وماخصصت له تلك الأرض من منفعة عامة ، ومن ثم فإنها تحظى بالحماية التشريعية التى قررها المشرع لتلك الأملاك بنصوص آمره لا محل لمخالفتها ، لاتصالها بالنظام العام ، ولما كان من شأن إجابة المدعى بصفته إلى طلب شهر عريضة دعوى صحة ونفاذ قطعة الأرض المذكورة ( وبفرض اعتبارها من دعاوى صحة التعاقد المنصوص عليها بالمادة 15 من قانون تنظيم الشهر العقارى ) إنما ينطوى على إقرار من جانب مأمورية الشهر العقارى بإمكان تحقق التصرف الناقل لملكية هذه الأرض إلى الشركة المدعية ، نظرا لارتباط تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد بتحديد تاريخ انتقال ملكية المبيع إلى الشركة المدعية حال صدور حكم قضائى فى تلك الدعوى بإجابتها إلى طلباتها ، وتسجيل هذا الحكم الذى يقوم مقام تسجيل عقد البيع ، وهو ما لايجوز قانونا ، لمخالفته للحظر التشريعى على التصرف فى الأموال العامة ، وإذ جاء القرار المطعون فيه برفض السير فى إجراءات شهر الطلب رقم 1201 لسنة 2003 المنوة عنه ، التزاما بالحظر المشار إليه ، وتطبيقا للتعليمات المستقرة للشهر العقارى والمتضمنة عدم جواز إدراج العقارات المخصصة للمنافع العامة فى المحررات والأوراق الموجهة بين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية بعضهم البعض ، كما لا يجوز أن تكون تلك العقارات محلا للتعاقد عليها ، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه متفقا وصحيح حكم القانون ، مما يضحى معه طلب إلغائه (والحالة هذه ) لا عاصم له من الرفض 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعي بصفته المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17 /9/2003 ، وطلب المدعى فيها الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرار مدير مكتب الشهر العقارى بالنزهة المتضمن وقف السير فى الطلب رقم 1201 لسنة 2003 باعتبار أن قطعة الأرض موضوع الطلب من الأملاك الأميرية لمحافظة القاهرة ، وليترك أمر الفصل فى ملكية قطعة الأرض لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية فى دعوى صحة ونفاذ رقم 7554 لسنة 2003 0
وقال شرحا لدعواه ، أن الشركة المدعية قامت بشراء قطعة أرض من الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحى وقامت بسداد كامل الثمن وحصلت على حكم ضد هذه الهيئة بتثبيت ملكيتها على تلك القطعة ، ثم تقدمت الشركة لمكتب الشهر العقارى بالنزهة التابع له قطعة الأرض لتسجيلها بموجب طلب الشهر رقم 183 لسنة 2002 إلا أن إدارة الأملاك بمحافظة القاهرة ادعت أن تلك القطعة من الأملاك الأميرية للمحافظة وطلبت من مكتب الشهر العقارى وقف السير فى اجراءات الطلب ، مما دعا الشركة المدعية إلى إقامة دعوى صحة ونفاذ لتلك القطعة أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية برقم 4557 لسنة 2003 وذلك لفض النزاع حول مالك تلك القطعة من الأرض ، وعند التقدم إلى مكتب الشهر العقارى لشهر صحيفة الدعوى قيد الطلب برقم 1201 لسنة 2003 وعند إرسال الطلب إلى مكتب المساحة لعمل كشف التحديد أوقف مكتب المساحة الطلب استنادا إلى وجود مكاتبة سابقة من إدارة الأملاك بمنع السير فى اجراءات الشهر بالنسبة لتلك القطعة كونها من الأملاك الأميرية إلا أنه بعد المناقشة مع مفتش المساحة أشر على الطلب بالسير فيه وقام بالمعاينة وعمل كشف التحديد وأرسله إلى مأمورية النزهة التى قامت بوقف السير فى الطلب لذات السبب السابق وهو أن الأرض موضوع طلب الشهر أملاك أميرية 0
وينعى المدعى على قرار الشهر العقارى بوقف السير فى طلب الشهر المذكور بمخالفته للقانون ، والتعسف فى استعمال الحق 0
واختتم المدعي بصفته صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتى مستندات ومذكرة دفاع ، وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات 0
وبجلسة 19/10/2004 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 21/12/2004 وكلفت هيئة مفوضي الدولة إعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، مع إلزام المدعى بصفته المصروفات 0
وبجلسة 21/12/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 8/2/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة اسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وقد مدت أجل النطق بالحكم على النحو المبين بمحاضر الجلسات لإتمام المداولة0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0