⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1428 لسنة 2 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولـــــــــــة ورئيــــــــــــــــس المحكمة وعضوية السادة الأستاذة المستشارين الدكتور / عاطف نصر مسلمي وكيل بمجلس الدولــــــــــــة و/ جمال عبد ألعال حسين وكيل بمجلس الدولــــــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد عبد الفتاح عباس مفوض الدولـــــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد / جمال محمود عمارة سكـــــــــــــــرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. من حيث أن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتها في صرف كافة المستحقات التأمينية عن شقيقها المتوفى الروبي على عبد التواب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ومن حيث أن البحث في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين التصدي لها قبل الخوض في شكل الدعوى أو موضوعها بحسبان أن مواد الاختصاص من النظام العام. تابع الحكم في الدعوى رقم 1428 لسنة 2 ق ومن حيث أن المشرع حدد اختصاص محكمة القضاء الإداري في المادة (13) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بنصه على أن "تختص به المحاكم الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها بالمادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية .... " . كما حدد اختصاص المحاكم الإدارية في المادة (14) من القانون المشار إليه ، بأن نص في الفقرة الأولى منها على أن " تختص المحاكم الإدارية بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم.... " . ومن حيث أن مؤدى ذلك ، أن المرجع في تعيين اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية هو أهمية النزاع، ويستند ذلك إلى قاعدة مجردة مردها قيمة النزاع ومستوى الوظيفة التي يشغلها الموظفون العموميون. ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن شقيق المدعية كان يشغل وظيفة خفير ، وهي لا تدخل ضمن الدرجات الواردة بالمستوى الأول من المستويات الوظيفية بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الملغي، والتي اتخذها قانون مجلس الدولة أساساً لتحديد الاختصاص بين المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري. ومن حيث أنه لما سبق فإن الدعوى - والحالة هذه - تخرج عن اختصاص هذه المحكمة، وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإدارية للرئاسة ويتعين إحالتها بحالتها إليها عملاً بنص المادة (110) من قانون المرافعات ، مع إبقاء الفصل في المصروفات لحين البت في موضوع الدعوى. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية للرئاسة للاختصاص،وأبقت الفصل في المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة الفيوم الابتدائية بتاريخ 15/8/2000 حيث قيدت بجدولها العام تحت رقم 2281 لسنة 2000، طالبة في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم بصفتهم بأن يؤدوا لها كافة المستحقات التأمينية من صرف معاش و خلافه عن شقيقها الروبي علي عبد التواب وإلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذكرت المدعية شرحاَ لدعواها : أن شقيقها كان يعمل خفيراً بمركز شرطة أبشواي وتوفى منذ عشرين عاماً وكان يعولها ومن ثم يحق لها صرف المعاش عن شقيقها إلا أن جهة الإدارة رفضت صرفه لها دون مبرر أو سند قانوني فتقدمت بطلب للجنة فض المنازعات بالفيوم فأقامت دعواها للحكم بطلباتها سالفة الذكر. وبجلسة 18/9/2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محاكم مجلس الدولة لنظرها ... وأبقت الفصل في المصاريف. ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المبين بعاليه. وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم : أصلياً : بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية للرئاسة مع إبقاء الفصل في المصروفات. احتياطيا : بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً. وقد تحدد لنظر الدعوى بجلسة 3/9/2005 وبها قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أ سبابه عند النطق به.