⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1945-11-29 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قصور الأسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل مرسى وحضور أحمد نشأت وأحمد على علوى ومحمد توفيق إبراهيم وسليمان حافظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد اقتصر على الإشارة إلى المستندات المقدمة في الدعوى والتحقيق الذي أجرى فيها ولم يبين وجه ما استدل به من ذلك على ثبوت الحقيقة التي أسس عليها قضاءه، فهذا قصور في التسبيب يستوجب نقضه.