⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 642 لسنة 3 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على منير زمــــزم نائب رئيس مجلس الدولة / عبد الغنى سيد الزيات وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الحميد مفوض الدولة وسكرتارية السيد /محمود صابر العجيمي أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــــة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار المدعى عليه الثاني رقم 985 لسنة 2002 فيما تضمنه بالنسبة له مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الإدارة المصروفات والأتعاب 0 ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد صدر فى 14/10/2002 إلى علم المدعى قبل أقامة دعواه و إذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا0 ومن حيث أن الفصل فى طلب الإلغاء يغنى بحسب الأصل عن الفصل فى طلب وقف التنفيذ0 ومن حيث انه عن الموضوع فإن قانون التخطيط العمراني الصادر به القانون رقم 3 لسنة 1982 تضمن فى الباب الثالث منه أحكام عامة أوردتها المواد 54 حتى 65 ومقتضاها أنه يشترط في أعمال البناء أو الإنشاء أو التقسيم فى المواقع الخاضعة لأحكامه لن تكون بترخيص من الجهات المختصة بشئون التخطيط بالوحدة المحلية كما انه يشترط قبل منح الترخيص موافقة الجهة المذكورة على صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية مادة 54 ثم أشارت المادة 55 إلى أحكام الرسوم المقررة فى هذا الشأن كما تضمنت المادتان 56و 57 ما يتبع فى شان تلك الرسوم بعد استحقاقها 0 وتضمنت المادة 58 النص على الأشخاص الذين لهم صفة الضبطية القضائية فى شأن تنفيذ أحكام القانون المشار إليه والذين لهم حق دخول الأماكن الخاضعة لأحكامه وإثبات المخالفات التي تقع بها واتخاذ الإجراءات المقررة فى شأنها 0 وتضمنت المادة 59 أحكام التظلم من القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشون التخطيط والتنظيم واللجنة المختصة بنظرها وتشكيل وإجراءات تلك اللجنة 0 وقضت المادة 60 بأن يكون للجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بقرار مسبب بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 59 أن تقوم بإزالة الأعمال المخالفة التي تقع بعد العمل بالقانون المشار إليه 0 وتضمنت المادة 61 أحكام إيقاف العمال المخالفة بالطريق الادارى كما أوضحت المادة 62 أن تحيل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إلي اللجنة المشار إليها فى المادة 59 موضوع الأعمال المخالفة التي تقتضى الإزالة أو التصحيح وتصدر اللجنة قرارا بإزالة أو تصحيح أو استئناف العمال وأشارت المادة 63 إلى كيفية الاعتراض على قرارات اللجنة المنصوص عليها فى المادة 59 وحددت اللجنة المنوط بها الفصل فى تلك الاعتراضات كما أشارت المادة 64 إلى ضرورة المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر بالإزالة أو التصحيح خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية المشار إليها وإلا كان لها التنفيذ على نفقة المخالفة كما وردت المادة 65 أحكام الإعفاء من أعمال أحكام القانون المشار إليه ومن حيث انه فى ضوء ما تقدم فإنه يحظر أقامة أية مبان أو إنشاء أعمال فى الأماكن الخاضعة لأحكام قانون التخطيط العمراني المشار إليه إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وإلا كان الجهة الإدارية المذكورة إيقاف تلك العمال وإزالتها بقرار يصدر بعد عرض المر على اللجنة المشار إليها في المادة 59 المنوه عنها وموافقتها على الإزالة 0 ومن حيث أنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن محافظ بنى سوف أصدر القرار رقم 728 لسنة 1998 باعتماد خطوط التخطيط العمراني بالقرى والتوابع التي تم تخطيطها عمرانيا بالمحافظة ثم أصدر القرار رقم 337 لسنة 1999 بتشكيل لجان التظلمات طبقا لأحكام المادة 59 المشار إليها ثم أصدر القرار رقم 338 لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 728 لسنة 998 1والثابت أيضا أن المدعى قد تعدى على خط التنظيم بناحية قرية أهوة التابعة للوحدة المحلية باروط مركز بنى سويف فحررت الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط مذكرة عرض بموجبها الأمر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 59 سالفة الذكر والتي وافقت على إزالته فصدر القرار المطعون فيه من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف المفوض من محافظ بنى سويف بالقرار رقم 460 لسنة 1998 بإزالة تلك التعديات بالطريق الادارى ومن ثم يكون هذا القرار متفقا وصحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماه0 فلهذه الأسبـــــــــــــــــــــاب حكمت المحكمة/ بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعات أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/12/2002 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرارين الصادر من الجهة الإدارية برقم 985 لسنة 2002 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه0 وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه يمتلك منزلا بناحية هوة مركز بنى سويف التابعة للوحدة المحلية لقرية باروط وهو مقام منذ زمن بعيد ومكتمل المرافق الإ انه فؤجى بصدور القرار المطعون فيه متضمنا إزالته بمقولة تعديه على خط التنظيم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 0 وينعى المدعى على هذا القرار بالبطلان لأنه خالف القانون حيث يقضى القانون رقم 106 لسنة 1971 بعدم سريان قواعده على القرى كما صدر من غير ذي صفة لأنه يتعين إصداره من المحافظ وليس له أن يفوض غيره فى إصداره كما أن نزع ملكيته الأجزاء البارزة عن خط التنظيم تستلزم صدور قرار باعتماد تلك الخطوط مع التفويض 0 وردت الجهة الإدارية على الدعوى بتقديم حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات0 وإذ قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة أعدت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 0