الطعن رقم 9414 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-4-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وســــليمان عــلى ســــليمان وكـــــــــيل مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
صــــــــــــــــــبرى شـــــــــــلبى مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0
من حيث إن المدعى - بصفته - يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الأوقاف رقم 138 لسنة 1988 فيما تضمنه من ضم دارمناسبات السيدة عائشة وباقى الأرض الفضاء وما عليها من مبان غير مخصصة للصلاة والمملوكة لجمعية الخلفاء الراشدين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ، فإن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن ضم الأملاك الخاصة - بخلاف ما تثبت له صفة المسجدية - إلى وزارة الأوقاف هو محض تغول على حقوق ذوى الشأن التى تستمد حمايتها من الدستور ، إذ يخالف حكم كل من المادة (34) منه والتى تنص على أن الملكية الخاصة مصونه ، والمادة (36) منه التى تحظر المصادرة العامة ولا تجيز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى ، ويضحى القرار الذى توجه إليه هذه المطاعن هو والعدم سواء بسواء ولا تلحقه حصانه تعصمه من العصف به فى أى وقت دون تقيد بالمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء ، وإذ يصدق هذا الوصف على قرار وزير الأوقاف رقم 138 لسنة 1988 - المطعون فيه - فإن الطعن عليه بالإلغاء يكون وقوعا فى الميعاد القانونى بحسبان أن حق الملك الذى تصدى له هذا القرار لم ينتقص بالتقادم الطويل المسقط ، ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى فاقدا لأساسه القانونى متعينا رفضه 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها المقررة قانونا فهى من ثم مقبولة شكلا 0
ومن حيث إن مستندات الدعوى قاصرة عن سير أغوار الدعوى ولم تتمكن المحكمة من تكوين عقيدة سليمة فى شأنها توصلا إلى اصدار حكمها وفق صحيح أحكام القانون ، الأمر الذى ترى معه المحكمة - إعمالا لأحكام قانون الاثبات - إحالة الدعوى إلى مصلحة الخبراء بوزارة العدل لتندب خبيرا هندسيا متخصصا من خبرائها ليقوم بالاطلاع على ملف الدعوى والانتقال إلى موقع مسجد السيدة عائشة المقام بالمربع 1043 المطل على شارعى الشيخ على عبد الرازق والدكتور سليمان عزمى بمصر الجديدة لبيان حدود ومساحة المسجد المذكور وقت استلام وزاراة الأوقاف له عقب صدور قرار وزير الأوقاف رقم 138 لسنة 1988 بضمه إليها وحدود ومساحة وحاله مساحة الصلاة ودورات المياة وبيان ملحقات المسجد المذكور كدار المناسبات ودار العلاج والأرض الفضاء المحيطة بالمسجد أو المجاورة له ومدى صلتها بالمسجد وذلك كله وقت صدور القرار الوزارى المشار اليه والحالة التى آلت إليها الآن ، وصرحت للخبير بالاطلاع على كافة أوراق الدعوى ومستنداتها وتلغى أية أوراق أو مستندات من أطراف الدعوى والانتقال إلى أية جهة حكومية والى مقر الجمعية المدعية للاطلاع على ما لديها من مستندات متعلقة بموضوع إلتزام ، وسماع الشهود بغير حلف يمين ، وعلى الجهات المسئولة تيسير أدائه لهذه المأمورية وعلى الخبير تقديم تقرير بأعماله والنتيجة التى انتهى إليها إلى المحكمة قبل موعد الجلسة المحددة بمنطوق هذا الحكم بوقف كاف 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلا ، وتمهيديا - وقبل الفصل فى موضوع الدعوى - بندب مصلحة الخبراء بوزارة العدل لتندب بدورها أحد خبرائها المتخصصين لمباشرة المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم ، وعلى الخبير المنتدب تقديم تقريره إلى المحكمة قبل موعد الجلسة المحدود بوقت كاف ، وحددت مبلغ ألف جنيه أتعاب الخبير تدفعها الجمعية المدعية ، وتصرف للخبير فور إيداع التقرير ودون إجراءات ، وحددت لنظر الدعوى جلسة 30/4/2002 فى حالة عدم إيداع الأمانة ، وجلسة 28/5/2002 فى حالة إيداعها ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقام المدعى - بصفته - الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17 /7/2001 طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار وزارة الأوقاف المطعون عليه فيما تضمنه من وضع يدها على دار المناسبات والأرض الفضاء وما عليها المملوكة للجمعية المدعية 0
وذكر المدعى شرحا لدعوى : أن جمعية ........ بمصر الجديدة هى جمعية أهلية خاضعة للقانون رقم 32 لسنة 1964 وقامت ببناء مسجد ........ ودار المناسبات ....... ودار علاج........ومدرسة السيدة ....... الاسلامية للغات ، وقد أقامت الجمعية هذه المنشآت على المربع 1043 المطل على شارعى الشيخ على عبد الرازق والدكتور سليمان عزمى بمصر الجديدة وروعى فى هذه المنشآت الأصول الفنية السليمة حيث يتخلل تلك المبانى الحدائق والممرات وقد تولت وزارة الأوقاف إدارة المسجد حيث قامت باستلامه فى 13/7/1988 تنفيذا لقرار وزير الاوقاف رقم 138 لسنة 1988 غير أن الوزارة لم تكتف بضم المسجد وملحقاته اللازمة لاداء الفرائض بل أنها وضعت يدها على دار مناسبات ......... وباقى الأرض الفضاء وما عليها من مبان غير مخصصة للصلاة ومستقلة تماما عن المسجد وبالتالى يكون ضمها إلى وزارة الأوقاف بغير سند من القانون فضلا من مخالفته للمواد 34 ، 36 ، 55 من الدستور الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة 0
وعين لنظر الدعوى جلسة 2/9/2001 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالاوراق ، وخلالها قدم وكيل المدعى حافظتى مستندات ومذكرتى دفاع ، وقدم محامى الحكومة حافظة مستندات ومذكرة دفاع دفع فيها بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا طلب الحكم برفض الدعوى ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على طلب المحكمة - تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه أصليا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ، احتياطيا : الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ضم ملحقات مسجد السيدة عائشة بمصر الجديدة إلى وزارة الأوقاف وما يترتب على ذلك من آثار 0
وبجلسة 12/2/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ولم يقدم شئ من ذلك ومد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة 0
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0