⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7222 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ مجدى حسين العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من: الســــيد الاســـتاذ المســـتشار حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة د/ محمد هاشم عامر نائب رئيس مجلس الدولة وحضـــور السيد الاســـــتاذ / ماجد المنوفى مفوض الدولة وســـــــكرتارية الســـــــيد محمد فرح امـــــين الســـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد والمداولة قانونا0 من حيث ان المدعىيهدف من دعواه الى الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر بفصله مع ما يترتب على ذلك من اثار0 ومن حيث ان البحث فى الاختصاص سابق على البحث فى شكل الدعوى وموضوعها0 فانه لما كانت المادة ( 14 )من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على ان ( تختص المحاكم الادارية _(1) بالفصل فى طلبات الغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا من المادة 10 متى كانت متعلقة بالموظفين العمومين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المرتبة على هذه القرارات (2)000000000 (3) 0000000000000 )) ونصت المادة 10 من ذات القانون على ان (0 تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الاتية : ثالثا 0 الطلبات التى يقدمها ذوو الشان بالطعن فى القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة او الترقية او بمنح العلاوات 0 رابعا0 الطلبات التى يقدمها الموظفزن العموميون بالغاء القرارات الادارية الصادرة باحالتهم الى المعاش او الاستيداع او فصلهم بغير الطريق التاديبى 0 خامسا 00000000000000000 ) ومفاد ذلك ااختصاص المحاكم الادارية بالفصل فى القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التاديبى بالنسبة للموظفين العموميين من المستوى الثانى والثالث ومن يعادلهم 0 ومن حيث ان درجة امين شرطة تعادل المستوى الثالث من درجات العاملين المدنيين بالدولة والتى يدخل الاختصاص بها للمحكمة الادارية كما انه قد تم فصل المدعى بالقرار رقم 77 لسنة 2002 الصادر 20/1/2002 ومن ثم تكون المحكمة غير مختصة نوعيا بنظر هذا النزاع وينعقد الاختصاص للمحكمة الادارية للرئاسة وملحقاتها 0 ومن حيث لان الحكم بعدم الاحتصاص غير منه للنزاع- مما يتعين معه ابقاء الفصل فى المصروفات لحين الفصل فى موضوع الدعوى 0 فلهذه الاسباب حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظرالدعوى واحالتها الى المحكمة الادارية للرئاسة وملحقاتها للاختصاص مع ابقاء الفصل فى المصروفات
فقرة رقم -1
الواقــــــــعات/ اقام المدعىهذة الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ17/2/2002 وطالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار المطعون فيه الصادر بفصله من الدرا سة بمعد امناء الشرطة مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان 0 وقال المدعى شرحا لدعواه انه التحق بمعد امناء الشرطة غى 1/1/2000 وانتظم بالدراسة به وفوجى باستدعائه فى 9/1/2002 واحيل الى المحاكمة العسكرية وبجلسة 20/1/2002 اصدرت المحكمة العسكرية المركزية قراراها بفصله من الدراسة بالمعهد وتصدق عليه من مساعد اول الوزير ومدير الادارة العامة لمصلحة التدريب 0 وجرى تداول الدعوى بالجلسات حيث قدم وكيل المدعى حافظة مستتدات كما قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 3/11/2002 حافظة مستندات ومذكرات ومستندات فى اربع اسابيع وبجلسة 29/12/2002 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 30/3/2003 وفى 12/1/2003 اودع الحاضرعن الدولة ومذكرة دفاع طالب فيها برفض الدعوى بشقيها واعادت المحكمة الدعوى للمرافعة وبجلسة 11/1/2004 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستتندات كما قدم حافظة مستندات كما قدم حافظة مستندات حافظة اخرى بجلسة 9/5/2004 وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة دفاع وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 27/6/2004 ومذكرات فى اربعة اسابيع واعادت المحكمة الدعوى للمرافعة بناء على طلب المدعى لتصحيح طلباته الختامية فى الدعوى فى ضوءقرار وزير الداخلية رقم 77 لسنة 2002 وبجلسة 2/9/2004 حضر وكيل المدعى ودفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وطلب احالتها الى المحكمة الادارية للرئاسة وقرر ان المدعى تخرج من معهد امناء الشرطة وتم تعينه بقسم العمرا نية ثم فصل من الخدمة0 وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 31/10/2004 وفيها مدت اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 7/11/2004 0 لااتمام المداولة حيث صدر الحكم وادوعت مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقه فى ذات الجلسة لدى النطق به 0