الطعن رقم 1396 لسنة 7 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / محمد دسوقي محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد احمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر 0
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية بالنسبة للمطلب الأول 0
ومن حيث أنه عن موضوع الطلب الأول فإن المادة الأولي من القانون 101 لسنة 1987 بشان تقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام تنص علي أن " يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الأساسي لكل منهم من تاريخ العمل بهذا القانون أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل 0
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون علي أن " لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقررت في المعاش اعتبارا من أول يونيه 1987 فإذا زادت قيمة العلاوة عن الزيادة في المعاش أدي إلي العامل الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها 0وقد صدر القانون رقم 114 لسنة 1987 بتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ونص في المادة الثانية منه علي أن " تزاد نسبة 20% علي المعاشات المستحقة قبل 1/7/1987 وفقا لأحكام
قانون التقاعد والمعاشات للقوات المسلحة وذلك بحد أدني قدره ستة جنيهات شهريا وتعتبر هذه الزيادة جزء من المعاش تسري في شأنها جميع أحكامه 0
ومفاد ما تقدم ان المشرع في القانون رقم 101 لسنة 1987 المشار إليه قرر منح العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 30% من الأجر الأساسي لكل منهم في تاريخ العمل به ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل وقرر في القانون رقم 114 لسنة 1987 زيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة قبل 1/7/1987 بنسبة 20% بحد أدني قدرة ستة جنيهات شهريا علي أن تعتبر هذه الزيادة جزء من المعاش وتسري شأنها جميع أحكامه وكان قد خطر بنص صريح للمادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 سالف الذكر الجمع بين العلاوة الخاصة الممنوحة للعاملين بالقانون رقم 101 لسنة 1987 وبين الزيادة المقررة في المعاش وهذا الحظر يشمل القانون رقم 114 لسنة 1987 بشان المعاشات العسكرية الذي يؤيد ذلك أ ن النسبة في كل منهما واحدة وأن المشرع عالج في ذات المادة الثالثة من القانون المشار إليه مسألة زيادة قيمة العلاوة الخاصة علي الزيادة في المعاش بأن يؤدي للعامل الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها 0
ومن حيث أنه طبقا لما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي يعمل بوظيفة كاتب بمستشفي قنا العام ويتقاضي معاشات عسكريا طبقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1977 ومنح الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات العسكرية بالقانون رقم 114 لسنة 1987 بسنة 20% من معاشة وبالتالي لا يستحق العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 عملا بالحظر الوارد بالمادة الثالثة من القانون الأخير من ثم يكون طلب المدعي بالنسبة للعلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 غير قائم علي سند من القانون والواقع يتعين القضاء برفضه 0
ومن حيث أنه بالنسبة للدفع بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل بالنسبة للطلب الثاني وهو أحقيته في العلاوة الاجتماعية فإن هذا الطلب يعتبر من الحقوق الدورية المتجددة ولا يسقط بالتقادم الطويل وقد استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية بالنسبة لهذا الطلب فهي مقبولة شكلا 0
ومن حيث أنه عن موضوع الطلب الثاني فإن المادة الأولي من القانون رقم 113 لسنة 1982 بشأن منح علاوة اجتماعية تنص علي أن " تمنح علاوة اجتماعية إضافية بواقع أربعة جنيهات شهريا للعاملين داخل جمهورية مصر العربية إلا في بيانهم :-
1)- العاملون بالدولة .......................:
وتنص المادة الثانية من ذات القانون علي أنه " لا يجوز الجمع بين أكثر من علاوة طبقا لأحكام هذا القانون من أكثر من جهة بينها وبين أية علاوة مماثلة وذلك دون إخلال بالعلاوة الاجتماعية المقدرة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 وقد صدر القانون رقم 116 لسنة 1982 بتقدير إعانة لأصحاب المعاشات والمستحقين "
وتنص المادة الأولي منه علي أن " تضاف إعانة بواقع أربعة جنيهات شهريا للعامل بالمعاشات المستحقة والتي تستحق وفقا لأحكام التشريعات الآتية :-
1- ........... القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة " 0
ومفاد ما تقدم ان المشرع قد حظر في المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1982 المشار إليه الجمع بين العلاوة المقررة بهذا القانون وبين العلاوة المماثلة 0
ولما كانت الإعانة المقررة بالقانون رقم 116لسنة 1982 المشار إليه تماثل العلاوة المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 من حيث قيمتها والهدف من تقريرها فمن ثم لا يجوز الجمع بينهما إعمالا للحظر المشار إليه0
ومن حيث أنه طبقا لما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعي يتقاضى معاشات عسكريا ومنح الإعانة المقررة لأصحاب المعاشات العسكرية ومنح الإعانة المقررة لأصحاب المعاشات العسكرية بالقانون رقم 116 لسنة 1982 ومقدارها أربعة جنيهات ومن ثم فإنه لا يستحق العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 112 لسنة 1982 عملا بالحظر الوارد بالمادة الثانية من القانون الأخير ومن ثم يكون طلبه للعلاوة المشار إليها غير قائم علي أساس سليم من القانون يتعين القضاء برفضه مع إلزام المدعي المصروفات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/8/1999 وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيته في العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 87 اعتبارا من 1/7/1987 حتى 30/6/1992 وقدرها 20% من الأجر الأساسي وكذلك أحقيته في العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 وقدرها أربعة جنيهات مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه يعمل بوظيفة كاتب بمستشفي قنا العام وهو علي الدرجة الأولي وقد تم التحاقه بالخدمة العسكرية من قبل وتم تسريحه لإصابته في الأعمال الحربية ومن ثم فقد أصبح له الحق في العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 وكذلك العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 وقدرها أربعة جنيهات وقد امتنعت الجهة الإدارية عن صرف هاتين العلاوتين له الأمر الذي أدي به إلي إقامة هذه الدعوى للحكم له بالطلبات سالفة الذكر 0
وأرفق بصحيفة الدعوى حافظة مستندات ، وخلال تحضير الدعوى قد الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني في الدعوى 0
ونظرت المحكمة الدعوى علي النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بالنسبة للمطلب الأول رفضه وبالنسبة للمطلب الثاني سقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0