⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1945-12-13 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قصور الأسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل مرسى وحضور أحمد نشأت وأحمد على علوى وأحمد فهمى إبراهيم ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكم يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع. ففي دعوى حساب عن شركة في إجارة إذا قالت المحكمة إن تصفية الحساب تتوقف على معرفة مقدار الأرض التي زرعها الشريك المدعى عليه لحسابه وتلك التي أجرها الشريكان من باطنهما ومقدار ما استولى عليه كل منهما من أجرتها وما دفعه إلى المؤجر خصماً من الأجرة، ثم قالت إنه وإن كان يؤخذ من مجموع أقوال الشهود أن الشريك المدعى عليه زرع بعض الأطيان المؤجرة على ذمته فإن مقدار هذه الأطيان كان ولا يزال موضع شك وليس من وسيلة للتحقق منه، وإن تجهيل مقدار الأطيان التي زرعها المدعى عليه لحسابه وتلك التي أجرها الشريكان من الباطن ومقدار ما حصله كل منهما من أجرتها وما دفعه إلى المؤجر - ذلك يحول دون تصفية الحساب وتكون دعوى المدعى مفتقرة إلى الدليل ويتعين رفضها، فهذا الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه؛ إذ ليس فيه ما يفيد أن المحكمة قد استنفدت كل ما لها من سلطة التحقيق للتوصل إلى كشف الواقع.