الطعن رقم 63 لسنة 1 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-12-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة .
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على منير زمزم نائب رئيس مجلس الدولة
و / عبد الغنى سيد الزيات مستشــــــــــــــــــــــــار
وحضور اسيد الاستاذ المستشار / أحمد وفائى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمود صابر العجيمى سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن المدعى يهدف من الدعوى الى الحكم بسابق طلباته الواردة بصحيفة الدعوى على النحو المبين بصدر هذا الحكم .
ومن حيث ان القرار المطعون فيه صدر فى 1/9/1999 ولم تشر الأوراق الى تاريخ علم المدعى به قبل إقامة دعواه فى 2/1/2000 وإذ استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا .
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (87) من القانون المدنى تنص على أنه : "تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، والتى تكون مخصصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ".
وتنص المادة (970) من القانون المذكور على أنه " ........... ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما ، والأوقاف الخيرية ، أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم ."
ولا يجوز التعدى على الأموال المشار اليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق إزالته اداريا .
وتنص المادة (26) من قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أنه " ......... وللمحاففظ أن يتخذ جميع الاجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الادارى ".
وتنص المادة (31) من ذات القانون على أنه " للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته الى نوابه أو الى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو الى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات الأخرى ".
ومن حيث أن مفاد النصوص السابقة أن أموال الدولة العامة والخاصة وكذلك الأموال المملوكة للأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادة (970) من القانون المدنى - لا يجوز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، ولا يجوز التعدى عليها ، وللوزير المختص أو المحافظ أو من يفوضه سلطة إزالة التعدى على تلك الأموال بالطريق الادارى ، واستخدام هذه السلطة منوط بتوافر أسبابها من حدوث اعتداء ظاهر على أملاك الدولة أو محاولة غصبها.
( الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بجلسة 27/5/1989 فى الطعن رقم 3748 لسنة 31ق )
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن المدعى تعدى على الشارع بناحية عزبة بهنس بحوض العبارة نمرة 8 قطعة 51 ببناء فراندة أمام منزله بالشارع العام بالبلوك الأبيض والأسمنت ومسقوفة بالخرسانة فأجريت معاينة ثبت منها تعديه على أملاك الدولة ثم أصدر المدعى عليه القرار المطعون فيه بإزالة تعديه استنادا الى قرار التفويض رقم 194 لسنة 1993 الصادر من محافظ الفيوم والمقدم من هيئة قضايا الدولة ولم يشر اليه فى ديباجة القرار المطعون فيه وعليه يكون هذا القرار قد صدر صحيحا متفقا وأحكام القانون مما يتعين معه رفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
الواقعات
أقام المدعى الدعوى رقم 5 لسنة 2000 بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة إطسا الجزئية فى 2/1/2000 طالبا الحكم بقبولها شكلا وإلغاء القرار رقم 138 لسنتة 1999 مع إلزام المدعى عليه الأول المصروفات والأتعاب تأسيسا على أنه صدر بإزالة الفراندة التى أقامها أمام منزله بمقولة تعديه على الشارع ، وينعى المدعى على هذا القرار بالبطلان لصدوره من غير مختص بإصداره كما أنه لم يتعد على الشارع ، فضلا عن أن القانون رقم 106 لسنة 1976 لا يسرى على عزبة بهنس التى بها منزله .
وقدم المدعى حافظة مستندات بها صورة من القرار المطعون فيه .
وبجلسة 24/1/2000 حكمت المحكمة المدنية المشار اليها بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها الى محكمة القضاء الادارى .. وأبقت الفصل فى المصروفات .
وقيدت الدعوى بجدول محكمة القضاء الادارى بالقاهرة برقم 8775 لسنة 54 ق ثم أحيلت الى هذه الدائرة لتحمل رقمها الحالى .
وردت الجهة الادارية بتقديم صورة من القرار المطعون فيه ومن قرار التعويض الصادر من محافظ الفيوم رقم 194 لسنة 1993 كما قدمت مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى رأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الادارية المصروفات .
وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.