الطعن رقم 640 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /حسام أحمد نور الدين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلاً من :-
السيد الأستاذ المستشار/محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعدا لمداولة
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بالطلبات السالفة البيان
وإذ كان الثابت بالأوراق إن المدعي كان من العاملين بالهيئة المدعي عليها وأحيل إلي المعاش عام 1985 وكان يشغل وظيفة ميكانيكي معدات أول من الدرجة الثالثة ومن ثم فان الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للمحكمة الإدارية بقنا ويتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظرها والأمر بإحالتها إلي المحكمة الإدارية المذكورة وإبقاء الفصل في المصروفات للمحكمة المختصة 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلي المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت
الفصل في المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــــــــع
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة أسوان الابتدائية وقيدت لديها برقم 250 لسنه 2000 مدني كلي أسوان بتاريخ 17/8/2000 بطلب الحكم بإلزام جهة الغدارة إن تؤدى باقي مستحقاته من المقابل النقدي لرصيد أجازاته فيما جاوز ثلاثة اشهر مع فوائد التأخير القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وإلزام جهة الإدارة المصروفات0
وتدوولت الدعوى إمام المحكمة وبجلسة 26/2/2001 حكمت المحكمة برفض الدعوى وتم الطعن في هذا الحكم إمام محكمة استئناف قنا بموجب الاستئناف رقم 173 لسنه 20ق وبجلسة 10/7/2001 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلي محكمة القضاء الادارى بقنا للاختصاص 0ووردت الدعوى لهذه الدعوى وقيدت لديها بالرقم المدون وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في الدعوى0
ونظرت المحكمة الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0