⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1587 لسنة 1 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-12-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ فرحات عبد العظيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدولة و / محمد عبد الله عمارة مستشــــــــــــــــار وحضور السيد الاستاذ المستشار/ الهــم محمـــود مفوض الدولـــــــة وســـــــــكرتارية الســـــــــــــيد/ محمود صابر العجيمى سكرتير المحكمــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــة " بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة. من حيث ان المدعى يطلب الحكم بالغاء القرار رقم 129/2000 والصادر بتاريخ 3/7/2000 وما يترتب على ذلك من اثـــــــار. ومن حيث انه عن شكل الدعوى فقد سبق الفصل فيه عند نظر الشق العاجل من الدعوى ومن ثم لا محل لمعاودة بحثه مرة اخرى اعمالا لحجية الامر المقضى به. ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة 87 من القانون المدنى تنص على انه " تعتبر اموالا عامة العقارات والمنقولات التى للدولة وللاشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى قانون او مرسوم او قرار من الوزير المختص وهذه الاموال لا يجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم ". وتنص المادة 970 من ذات القانون على انه " ...... لا يجوز تملك الاموال الخاصة المملوكة للدولة وللاشخاص الاعتبارية العامة وكذلك اموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة او للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لايهما والاوقاف الخيرية او كسب او حق عينى على هذه الاموال بالتقادم ولا يجوز التعدى على الاموال المشار اليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق ازالته اداريا ". وتنص المادة 26 من القانون رقم 43/1979 بشأن الادارة المحلية والمعدل بالقانون رقم 50/1981 على انه. " ........ وللمحافظ ان يتخذ جميع الاجراءات الكفيلة بحماية املاك الدولة العامة والخاصة وازالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الادارى ". وتنص المادة 31 من ذات القانون على انه " للمحافظ ان يفوض بعض سلطاته واختصاصاته الى نوابه او الى سكرتير عام المحافظة او السكرتير العام المساعد او الى رؤساء المصالح او رؤساء الوحدات الاخرى ". ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع بسط الحماية على الاموال المملوكة للدولة او لغيرها من الجهات الواردة بنص المادة 87 المشار اليها سواء كانت تلك الاموال مملوكة للدولة ملكية عامة او ملكية خاصة وذلك يحظر تملك تلك الاموال او كسب اى حق عينى عليها بالتقادم او تجريمة التعدى عليها وقد خول المشرع المحافظ المختص او من يفوضه طبقا لنص المادة 31 حق اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية املاك الدولة العامة والخامصة وازالة ما يقع عليها من تعد بالطريق الادارى. ومن حيث انه وتأسيسا على ما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق وحافظة مستندات الجهة الادارية المقدمة بجلسة 4/9/2000 ان المدعى قام بالتعدى على الشارع العمومى بناحية العساكرة وذلك ببناء خزان صرف بنهر الشارع بطول 3 متر وعرض 5ر2 متر ومن ثم اصدر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا القرار المطعون فيه بازالة التعدى وذلك استنادا الى قرار التفويض الصادر له من المحافظ برقم 273/1997 ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مستندا الى اساس سليم من الواقع والقانون الامر الذى يتعين معه رفض الدعوى . ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات. " فلهذه الاسباب " حكمت المحكمة ... برفض الدعوى والزمت المدعى المصروفات ومائة جنية مقابل أتعاب المحاماه.
فقرة رقم -1
" الواقعـــــــــــات " اقام المدعى دعواه بصحيفة اودعت ابتداء قلم كتاب محكمة سمسطا الجزئية بتاريخ 24/7/2000 وقيدت بجلدولها برقم 263/2000 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 129/2000 والصادر بتاريخ 3/7/2000 وفى الموضوع بالغائه وما يترتب على ذلك من اثار. وقال المدعى شرحا لدعوةاه ان القرار المطعون فيه صدر بازالة خزان صرف صحى خاص به وان هذا الخزان مقام منذ ثلاثون عاما ولا يعوق حركة المرور وغير مرتفع عن مستوى مسطح الارض وينعى المدعى على القرار مخالفته القانون لانه صدر بناء على معاينة صورية من المجلس القروى لقرية العساكرة وانه صدر دون تسبيب ومن شأن تنفيذه الحاق اضرار بالغة بالمدعى، وخلص الى طلب الحكم بطلباته سالفة الذكر. وقد نظرت محكمة سمسطا الدعوى وفقا للثابت بالاوراق وبجلسة 9/10/2000 قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباحالتها الى مجلس الدولة وابقت الفصل فى المصروفات . ونفاذا لذلك وردت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم عاليه. وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 8/5/2001 وتدوول نظره بالجلسات وبجلسة 30/7/2001 قضت المحكمة " بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعى مصروفاته وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الالغاء ". وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة حيث اودعت تقريرا بالرأى انتهت فيه الى طلب الحكم برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات. وتحدد لنظر الدعوى امام المحكمة جلسة 25/2003 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالاوراق وبجلسة 1/6/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق بــــــــــه.