⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1404 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ نصر رمضان على وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبدالحميد جادالكريم سليم مفــــــــوض الدولـــــــــة وسكرتارية السيد / سعيد محمد أحمد سكــــــــرتير المحكمــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة . حيث أن المدعيين يطلبان الحكم بالطلبات سالفة البيان . وحيث أن الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . وحيث إنه عن الموضوع : فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983بنظام العاملين فى مجال المجارى والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب " وتنص المادة الثانية من القانون سالف الذكر على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلى تبعاً لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك وفقاً للقواعد والوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء " وتنص المادة الثالثة من القانون المذكور على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها شهرياً وفقاً للقواعد والوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء " وحيث أنه تطبيقاً لذلك وإذا كان الثابت من الأوراق أن المدعيين من العاملين يعملان بوظيفة فنى مراقبة صحية بمديرية الشئون الصحية بأسوان ويقومان بأخذ عينات المياة وتحليلها لقياس نسبة الكلور بها وعملهم غير مقتصر على العمل بمجال مياة الشرب ومن ثم لا يستحقان صرف البدل والمقابل المطالب بهما . ومن يتعين القضاء برفض الدعوى وألزامهما المصروفات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعيين المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعيان هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 26/3/2002 طالبين الحكم بأحقيتهما فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر للعاملين فى مجال مياة الشرب بالقانون رقم 26 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وذلك بنسبة 40% من الأجر الأصلى لهما ومبلغ عشرة جنيهات شهرياً مقابل نقدى عن الوجبة الغذائية . وقال المدعيان شرحاً لأسانيد الدعوى أنهما من العاملين بمديرية الشئون الصحية بأسوان ويقومان بالمرور على عمليات المياة المرشحة والجوفية وقياس نسبة الكلور بها والأشراف على غسيل خزانات المياة وتعقيمها بالكلور وأرفقا بصحيفة الدعوى حافظة ورداً على الدعوى قدم محامى الدولة حافظة وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى وتقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وقدم محامى الدولة خلال الآجل مذكرة وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .