الطعن رقم 2352 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة .
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على منير زمزم نائب رئيس مجلس الدولة .
و/ عبد الغنى سيد الزيات مستشار
وحضور السيد الاستاذ المستشار / أحمد وفائى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمود صابر العجيمى سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 222 لسنة 2001 فيها تضمنته من إزالة التعدى الواقع منه على قطعة الارض أملاك الدولة بناحية بنى هارون مركز بنى سويف مع ما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيتة فى ربط هذة القطعة باسمه وإلزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل إتعاب المحاماه .
ومن حيث أن المادة ( 970) من القانون المدة المعدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1970 تنص على أنه " لا يجوز تملك الاموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، ....... ولا يجوز التعدى على الأموال المشار اليها ....... وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا ."
وتنص المادة (26 ) من قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 على أن " للمحافظ أن يتخذ جميع الاجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى ".
وتنص المادة (31) من ذات القانون على أن " للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته الى ...... رؤساء الوحدات الاخرى ."
ومن حيث أن المقرر قضاءا أن سلطة جهة الادارة فى إزالة التعدى على أملاكها بالطريق الإدارى المخولة لها بمقتضى المادة 970 مدنى مناط مشروعيتها وقوع اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه ولا يتأتى ذلك إلا إذا تجرد واضع اليد من أى سند قانونى لوضع يده ، وأنه لا تثريب على الجهة الادارية أن تكف عن السير فى اجراءات التصرف فى املاكها الخاصة حتى لو سبق أن اعلنت عن بيعها ، وأن تقدم صاحب الشأن بطلب لشراء الأرض لا ينفى واقعة التعدى المادى المبرر لإزالة هذا التعدى طبقا للمادة 970 مدنى .( فى ذات المعنى حكم المحكمة الادارية العليا - دائرة منازعات الأفرار والهيئات والتعويضات فى الطعن رقم 2027 لسنة 42 ق. ع بجلسة 25/7/1999 ).
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الأرض محل النزاع من أملاك الدولة الخاصة وأن ادارة أملاك بنى سويف طلبت استصدار قرار بإزالة التعدى الواقع من المدعى على تلك الأرض ببنائه سور بارتفاع 3 متر عليها وتشوينه كميات من البلوك لاستكمال البناء عليها فأصدر رئيس مركز ومدينة بنى سويف قراره الطعين بموجب تفويض من المحافظ بالقرار رقم 460 لسنة 1998 فمن ثم يكون القرار المطعون فيه وقد صدر بإزالة هذا التعدى متفقا وصحيح حكم القانون ويضحى طلب إلغائه فاقدا لسنده متعينا الرفض .
ومن حيث أنه وعن طلب المدعى بربط قطعة الأرض محل النزاع باسمه ، فإنه ولما كان من المسلم به أن الجهة الادارية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة فى الترخيص باستعمال واستغلال وبيع املاكها الخاصة ، وانه لا تثريب على هذه الجهة أن تكف عن السير فى اجراءات التصرف فى أملاكها الخاصة حتى لوسبق أن اعلنت عن بيعها .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى تقدم بطلب لشراء قطعة الأرض محل النزاع ، فلم توافق اللجنة المختصة على هذا الطلب لتخصيص هذه القطعة لإقامة مشروعات ذات نفع عام وقد اعتمد محافظ بنى سويف ما أوصت به اللجنة بتاريخ 29/8/2001 فمن ثم يكون مسلك الجهة الادارية متفقا وصحيح حكم القانون ويضحى طلب المدعى غير قائم على سند من القانون مما تقضى معه المحكمة برفضه .
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعى هذi الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8/7/2001 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 222 لسنة 2001 وتنtيذ الحكم العاجل بمسودته دون اعلان وبإلغاء القرار السلبى بامتناع الجهة الادارية عن ربط وتخصيص قطعة الارض الموضحة بالعريضة بإسمه وYلزام المدعى عليهما بالمصروفات والأتعاب .
وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه قام بردم حوالى 30 متر بعرض 15 متر من مصرف بهبشين الملغى بناحية بنى هارون مركز بنى سويف بحوض عبد الجواد قطعة رقم 7 ، وهذا الجزء من المصرف الملغى - والواقع لمسافة 3 كيلو مترات - ردمها بكاملها من مواطنين أخرين وقاموا بالبناء عليها وخصصت وربطت لهم بمعرفة الاملاك إلا أنه وعندما تقدم لإدارة الاملاك بطلب لربط الجزء المستصلح بمعرفته رفضت بحجة أن الوحدة المحلية بتزمنت الشرقية فى حاجة الى قطعة الارض .
واضاف المدعى أنه بتاريخ 28/2/2001 اصدر المدعى عليه الثانى القرار رقم 222 لسنة 2001 بإزالة المنشآت المقامة على قطعة الأرض المشار اليها بناء على توصية من ادارة الأملاك بتاريخ 12/2/2001 ولم يصدر أى قرارات أخرى لمئات الموطنين والذين هم فى مثل ظروفه .
وينعى المدعى على القرار المشار اليه وكذلك القرار السلبى بعدم موافقة جهة الادارة على ربط قطعة الارض المستصلحة وتخصيصها باسمه بعدم الحيدة والمساواة وبعدم توافر ركن السبب ، وبالانحراف فى استعمال السلطة لذلك اقام دعواه بالطلبات المشار اليها.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى امام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها ، قدم خلالها المدعى شخصيا حافظة مستندات طويت على خمسة مستندات معلاه بغلافها . وقدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات طويت على المستندين المثبتين بغلافها ، كما قدم مذكرة دفاع .
وبجلسة 8/1/2002 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المدعى مصروفات هذا الطلب وبإحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الالغاء وفى طلب المدعى الحكم بأحقيته فى ربط الأرض محل النزاع باسمه .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى رأت فيه الحكم أولا- برفض طلب المدعى إلغاء القرار رقم 222 لسنة 2001 وإلزامه مصروفاته.
وثانيا : - بقبول طلب المدعى ربط قطعة الارض محل النزاع باسمه شكلا ورفضه موضوعا وإلزامه مصروفاته .
وبجلسة 20/4/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .