⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 624 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / محمد دسوقي محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . حيث أن المدعي يستهدف بالدعوى المعروضة - في نطاق الشق الموضوعي منها - الحكم بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم الصادر برقم 1798 بتاريخ 27/11/2002 فيما تضمنه من نقله من مديرية التربية والتعليم بقنا إلى مديرية التربية والتعليم بالفيوم ما يترتب على ذلك من آثار . وحيث إنه سبق الحكم بقبول الدعوى شكلاً لدى الحكم في الشق المستعجل . وحيث إنه عن الموضوع ، فإن مفاد نص المادتين 4 و 54 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم (115) لسنة 1983 أنه يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تسري عليها أحكام هذا القانون وأنه يجب عرض أمر النقل على لجنة شئون العاملين المختصة . وحيث إنه من المقرر في القضاء الإداري أنه يجب لصحة قرار النقل أن يصدر وفقاً لأحكام القانون وأن تتغيا به جهة الإدارة الصالح العام . وحيث إنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر دون العرض على لجنة شئون العاملين المختصة وأنه تضمن نقل المدعي من مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم ، والمسافة بين المحافظتين تبلغ مئات الكيلومترات دون مسوغ سوى ما ورد بالقرار من أن النقل لصالح العمل ولم يبين من الأوراق ما هو صالح العمل الذي يبرر نقل المدعي على هذا النحو ، أي أن القرار المطعون فيه صدر مشوباً بعيب مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة ، ومن ثم وقع مخالفاً للقانون ويتعين القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار . وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها . فلهـذه الأسـباب حكمت المحكمة : بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائع " سبق أن أحاط بها الحكم الصادر عن هذه المحكمة بجلسة 27/2/2003 في الشق المستعجل من الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فتحيل المحكمة إلى ذلك الحكم منعاً للتكرار . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم محامي الدولة مذكرة دفاع ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .