الطعن رقم 662 لسنة 2 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-12-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ فرحات عبد العظيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمد عبد الله عمارة مستشــــــــــــــــــار
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ احمد وفائى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ صابر العجيمى سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 772 لسنة 2001 المطعون فيه الصادر من رئيس مركز الواسطى بتاريخ 3/12/2001 فيما تضمنه من إزالة التعديات الواقعة منه بالعقار على المنفعة العامة بناحية اطواب وذلك بمقدار 1.50م × 4.50م وبارتفاع 4م مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الادارية المصروفات.
ومن حيث انه عن شكل الدعوى فإن الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه رقم 772 لسنة 2001 صدر فى 3/12/2001 واقام المدعى دعواه فى 2/2/2002ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت طبقا للاجراءات وخلال المواعيد المقررة قانونا وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلا .
وحيث انه عن الموضوع فإن المادة " 87 " من القانون المدنى معدلة بالقانون رقم 331 لسنة 1954 تنص على ان:
1- تعتبر أموالا عامة للعقارات والمنقولات التى للدولة او للأشخاص العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى قانون او مرسوم او قرار من الوزير المختص .
2- وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم .
وتنص المادة 970 من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 55 لسنه 1970 على أن :" ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة او للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة او الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية او كسب اى حق عينى على هذه الاموال بالتقادم ولا يجوز التعدى على الأموال المشار اليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق إزالته اداريا .
وتنص المادة 26 من قانون الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنه 1981 على أن " 0000000000 وللمحافظ ان يتخذ جميع الاجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وازالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الادارى . "
وتنص المادة 32 من ذات القانون على أن :" 0000000 للمحافظ ان يفوض بعض سلطاته واختصاصاته الى نوابه والى سكرتير عام المحافظة او السكرتير العام المساعد او الى رؤساء المصالح او رؤساء الوحدات الاخرى . "
وحيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع بسط الحماية على الاموال المملوكة للدولة او لغيرها من الجهات الواردة بنصي المادتين 87 ، 170 سالفتى الذكر سواء أكانت تلك الأموال مملوكة ملكية عامة أو وملكية خاصة وذلك بحظره تملك تلك الأموال او كسب اى حق عينى عليها بالتقادم وبتجريمه التعدى عليها وقد خول المشرع المحافظ المختص او من يفوضه طبقا لنص المادة 31 سالفة الذكر حق اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامه والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الادارى ( فى هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 770 لسنة 33ق عليا بجلسة 16/5/1993وحكمها فى الطعن رقم 1336 لسنه 30ق عليا بجلسة 13/2/1988 ).
ومن حيث انه تأسيسا على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق وخاصة ما تضمنته مذكرة قسم التنظيم بالوحدة المحلية بقرية اطواب المؤرخه 12/11/2001 ان المدعى قد تعدى على المنفعة العامة بأن قام بإعادة بناء منزله الكائن بقرية اطواب دون ان يرتد المسافة المقررة قانونا لتوسعة الشارع الفرعى بالقرية بمقدار 1.5م × 14.5م وبارتفاع 4م وأصدر رئيس مركز ومدينة الواسطى - المدعى عليه الثانى بصفته - القرار رقم 772 لسنة 2001 استنادا الى التفويض الصادر له من محافظ بنى سويف بموجب قراره رقم 460 لسنه 1998 ومن ثم فإن ذلك القرار فضلا عن صدوره ممن يملك سلطة إصداره قانونا ، يكون قد قام على صحيح سببه المبرر له واقعا وقانونا وتكون دعواه والحال كذلك غير قائمة على سند من صحيح حكم القانون خليقة بالرفض .
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها وبمقابل أتعاب المحاماة عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات والمادة الاولى من القانون رقم 10 لسنة 2002.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2/2/2002 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 772 لسنة 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الادارة المصروفات.
وقال شرحا لدعواه انه قد نما الى علمه بتاريخ 3/12/2001 أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى ببنى سويف قد أصدرت القرار رقم 772 لسنة 2001 متضمنا إزالة التعديات المقامة بمعرفته على الارض المخصصة للمنفعة العامة ، وانه ينعى على ذلك القرار صدوره بالمخالفة لأحكام القانون والواقع فضلا عن انه صدر مشوبا بالتعسف فى استعمال السلطة وذلك تأسيسا على ان منزله محل قرار الإزالة الطعين مقام منذ عام 1990 على ارض ليست مخصصة للمنفعة وإنما مملوكة له وأنه لا يملك سوى هذا المنزل محل القرار الطعين .
واختتم المدعى صحيفه افتتاح دعواه منتهيا الى سابق طلباته .
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر ، حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على مذكرة الوحدة المحلية بأطواب بشأن تعدى المدعى على الجزاء المخصص للمنفعة أمام منزله بمساحة 1.50 م × 14.50م وبارتفاع 4 م وصورة من القرار المطعون فيه كما قدم مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى مع إلزام المدعى المصروفات .
وبجلسة 4/2/2003 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 3/6/2003 لتقدم هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى .
واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات .
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث قررت المحكمة بجلسة 27/4/2004 حجز الدعوى للحكم بجلسة 19/10/2004 وبتلك الجلسة قررت المحكمه مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .