الطعن رقم 1405 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةالسيد الأستاذ المستشا/فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ خالد عبدالفتاح محمد
وبحضو السيد الأستاذ المستشار المساعد/سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة .
من حيث أن المدعى يطلب الحكم بالغاء قرار تغيير صفة من عامل الى فئات بقائمة مرشحى الحزب الوطنى للمجلس المحلى لمركز أدفو بمحافظة اسوان وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أن المحكمة سبق أن قضت فى شكل الدعوى بقبولها شكلاً ومن ثم فلا محل لمعاونة بصفة مرة أخرى أحتراماً لحجية الأمر المقضى به .
ومن حيث أن مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نطاق الإدارة المحلية والمستبدلة بالقانون رقم 84 لسنة 1996 والمادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 2000 وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 167 لسنة 2000 أن المشرع أشترط لكى يكتسب المرشح صفة العامل . أن يعمل عملاً يدوياً أو ذهنياً فى الزراعى أو الصناعة أو الخدمات ، ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج عن هذا العمل ، وتثبت صفة العامل للمرشح إذا ما قامت أساساً علاقة بينه وبين صاحب عمل ، هذه العلاقة قد تكون تبعية إذا ما كان يربطه بعمل لديه عقد عمل أو علاقة لائحية إذا كان يعمل فى الجهاز الإدارى للدولة . أما كان المرشح لا تقوم فى شأنه هذه العلاقة فلا تتوافر له صفة العامل كما اشترط المشرع إلا يكون العامل متضمناً الى نقابة بهيئة أو مقيد فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا ، ومن بدأ صيانة عاملاً ثم حصل بعد ذلك على مؤهل عال ، وفى كلتا الحالتين أشترط المشرع للتمتع بهذا الاستفاء أن يظل العامل مقيداً فى نقابته العمالية ، وعلى ذلك فإنه يتعين لتحقيق وصف العامل فمن يرشع لعضوية المجلس المحلى أو الشعبى أن تتوافر فيه شروط صفة العامل فإن فقد رشح واحد منها ينحسر عنه وصف العامل وأندرج تبعاً لذلك ضمن طائفة الفئات الجامعة لباقى طوائف المرشحين للعضوية .
ومتى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعى قد تقدم بطلب ترشيحه لعضوية المجلس المحلى لمركز أسوان بتاريخ 7/3/2000 بصفة عامل لأنه كان يعمل بشركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية بوظيفة كاتب وقد أحيل الى المعاش بتاريخ 23/8/2002 للأصابة وأنه كان عضو باللجنة النقابية بالشركة المذكورة إلا إنه وقد أنقطعت صلته باللجنة النقابية العمالية للشركة بمجرد إحالته الى المعاش ولذلك أصبح من الفئات ولا ينطبق عليه صفة عامل الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد قام على أساس صحيح من القانون .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
برفض الدعوى والزمت المدعى المصروفات.
ن سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ملحوظة : سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وحضر بدلاً منه النطق بالحكم السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة .
فقرة رقم -1
أقـام المدعــى دعـواه الماثلة بايداع عريضصتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/3/2002 طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار صفة من عامل الى فئات بقائمة مرشحى الحزب الوطنى للمجلس المحلى لمركز ادفو محافظة اسوان مع الأمر بتنفيذ مسودته بغير إعلان ، وفى الموضوع بالغاء القرار الطعين وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنه تقدم بطلب ترشيح لعضوية المجلس المحلى لمركز ادفو بمحافظة اسوان بصفته عامل وقد أعلنت قائمة مرشحى الحزب الوطنى بالمجلس بمركز أدفو وقد ورد أسم بالقائمة بصفة فئات ، وقد طعن على تلك الصفة وقدم المستندات الدالة على صفة عامل وليس فئات ولكن أخطر برفض التظلم ، وأختتم المدعى صحيفة دعواه بطلباته المتقدمة .
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى وبجلسة 27/3/2002 حكمت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعى المصروفات .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى موضوعها .
ونظـرت المحكمة الدعوى وبجلسة 22/12/2004 تقرر إصدار الحكم بجلسة 26/5/2005 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .