الطعن رقم 620 لسنة 9 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار حسام أحمد نور الدين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلاً من :-
السيد الأستاذ المستشار/محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
ا السيد الأستاذ المستشار حسين عبدا لحميد حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق 0 وسماع الإيضاحات والمداولة
من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن نقلهم من وظيفة مدرس ابتدائي إلى وظيفة مدرس اعدادى وما يترتب على ذلك من آثار 0 0
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعين يشغلون وظيفة من الدرجة الثالثة الفنية ومن ثم فان الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة يخرج عن نطاق اختصاص هذه المحكمة ويندرج في اختصاص المحكمة الإدارية بمدينة قنا وهو ما تقضى به المحكم وترجىء الفصل في المصروفات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بمدينه قنا
للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــــــــــــع
بتاريخ 19/3/2001 أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي المتضمن عدم تثبيت المدعين بالتعليم الاعدادى لمادة التربية الزراعية وما يترتب على ذلك من آثار0
وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات , وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في الدعوى 0 وقررت المحكمة بجلسة 16/7/2005 إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق