⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1405 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من السيد الأستاذ المستشار / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة و/ سعيد سيد أحمـــــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ/ ياسر يوســــــــــــــــــــــــــــــــف مفوض الدولــــــــــــــــــة وسكرتارية السيد / هاشـــــــــم كاشــــــــــــــــــــــــــف أمين الســــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 53 لسنة 1995 الصادر من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية فيما تضمنه إزالة وتصحيح الأعمال المخالفة بالدور الخامس بالأرضي بالعقار رقم 28 شارع منية الإصبع حدائق القبة وإلزام الجهة الإدارية المصاريف 0 0 ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا0 ومن حيث انه عن الموضوع فإن المادة /4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 والقانون رقم 25 لسنة 1992 تنص على أن " لا يجوز إنشاء مبان أو أقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات 000 إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 0000 وتنص المادة /11 من ذات القانون على أن " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات التي منح الترخيص على أساسها 0 ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغير جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 00 وتنص المادة 15 من القانون المذكور على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه العمال ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الادارى 0 وتنص المادة 16 من القانون المشار إليه على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد اخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه 000 قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها0 وفى جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وللمحافظ المختص أن يصدر قراراه في هذه الأحوال دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها في الفترة الأولى 0 والمستفاد من النصوص المتقدم ذكرها أن المشرع حظر إتيان أي عمل من الأعمال التي أوضحتها المادة /4 إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة وإلزام المتصرف له الترخيص التقييد في تنفيذ البناء أو العمال بالأصول الفنية التي منح الترخيص على أساسها ومنع إدخال أي تعديل جوهري في الرسومات إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم والتي خولها المشرع سلطة وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وذلك بقرار يصدر منها مبينا الأعمال التي تم وقفها ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الادارى ومنح المحافظ المختص أو من يفوض بعد اخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه سلطة إصدار قرار يتضمن إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة والتي تم وقفها وجاء عجز المادة 16 بحكم مؤداه حظر التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا للقانون رقم 106 لسنة 1976 أو قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص للإيواء السيارات وفي الحالات المشار إليها أجاز المشرع للمحافظ المختص إن يصدر قراره دون الرجوع إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 16 وهذا الاختصاص معقود للمحافظ المختص وحده ، ولا يجوز له التفويض فيه نفاذا للحكم الوارد بعجز المادة 16 المذكورة . ومن حيث انه بإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة وكان الثابت من الأوراق أن المدعى قام بتقفيل عدد 2 بلكونة بالدور الخامس بالأرضي بالعقار المشار إليه بالزجاج والخشب وسقف خشبي 0 ومن حيث انه من المستقر عليه أن تقفيل الشرفة بمواد محمولة مما تستخدم في الأثاث وليست حاملة بدون تعديل في الشرفة أو في إجراء البناء القائمة فعلا دون إخلال بالأسس البنائية التي صدر الترخيص على أساسها ودون تأثير على تابع الدعوى رقم 1405 لسنة 50ق سلامة المبنى فإن هذا التقفيل على هذا النحو لا يعتبر من قبيل الأعمال المحظور القيام بها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة هذا بإلاضافة إلى إن المشرع ترك لذوى الشأن حرية وضع فتحات التهوية والإضاءة يمتد إعداد رسومات المبنى وترك لهم حرية اختيار المواد المستخدمة في غلق هذه الفتحات ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قام بتقفيل عدد 2 بلكونة بالخشب والزجاج فإن ذلك يعد من قبيل الأعمال المشروعة ولا يكون هناك ثمة مخالفة للقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر على غير سبب يبرره ويتعين تبعا لذلك القضاء بإلغائه وإلزام الجهة الإدارية المصاريف عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة/ بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصاريف 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه ابتداء بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 17/4/1995 وطلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وندب خبير بالدعوى لمعاينة العقار مع إلزام الجهة الإدارية المصاريف بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة 0 وذكر المدعى بيانا لدعواه بتاريخ 13/4/1995 علم بالقرار رقم 53 لسنة 1995 والصادر من الإدارة الهندسية بحي حدائق القبة بإزالة وتصحيح العمال المخالفة بالعقار رقم 28 شارع منية الإصبع والتي تتمثل في تقفيل عدد (2 ) بلكونة بالدور الخامس بالأرضي بالزجاج والخشب وسقف خشبي وأنه ينعي على هذا القرار بمجافاته للحقيقة ومخالفته للقانون ويطعن عليه لأسباب حاصلها أن الأعمال المذكورة مقامة منذ أكثر من خمسة عشر عاما ولا تشكل خطرا على العقار وصدر القرار المطعون دون روية وبناء على شكاوى وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات المذكورة وقدم المدعى سندا لدعواه صورة القرار المطعون فيه رقم 53 لسنة 1995 وبجلسة 18/10/1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل في المصاريف 0 وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها العام بالرقم المشار إليه 0 وأحيلت إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها قدمت الهيئة تقريرا في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصاريف 0 نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 26/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في شهر ولم تقدم أية مذكرات خلال الأجل المضروب. وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به0