⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3833 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-1-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلــــس الدولــــة وسليمان على سليمان وكيـــــــــل مجلس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مفـــــــــوض الــــدولـــــــــــــــة وســــــكرتـــــــاريــــة الســـــــيد / ســامى عـبد الله أمـــــــــــين الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــحكــمــــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد إتمام المداولة 0 ومن حيث إن المدعية بصفتها - تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا و بوقف تنفيذ و إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إتمام إجراءات الترخيص لشركة الرضا للصرافة لمزاولة نشاطها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية - فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغنى عن الفصل في الشق العاجل فيها 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المادة رقم "2" من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى تنص على أن ( 000 تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الأجنبى وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى وفى إطار السياسة العامة للدولة وبما لا يخل بأحكام هذا القانون ، وللمصارف المعتمدة القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما في ذلك قبول الودائع والتعامل بالداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى ، ويجوز للوزير المختص أن يرخص بالتعامل في النقد الأجنبى لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة ، ويحدد قرار الوزير الصادر في هذا الشأن قواعد وإجراءات هذا التعامل 0000 ) وتنص المادة رقم "9" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعامل بالتقد الأجنبي المشار إليه الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 331 لسنة 1994 على أن ( يجوز أن يرخص بالتعامل في النقد الأجنبى للجهات غير المصرفية وفقا للشروط التى يقررها الوزير المختص وعلى الأخص الشروط الآتية : - 1- أن تكون الجهة متخذة شكل شركة مساهمة مصرية وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 0 2- أن تكون أسهم الشركة أسمية ومملوكة جميعا لمصريين دائما سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين 0 3- ألا يقل رأس مالها المدفوع عن مليون جنية مصرى 0 4- أن يكون غرض الشركة الوحيد بصفة دائمة ممارسة النشاط المنصوص عليه في المادة "11" من هذه اللائحة 0 5- أن يتوافر لدى الشركة الخبرة الإدارية والكفاءة اللازمة في مجال عملها وذلك وفقا للضوابط التى يعتمدها الوزير المختص 0 6- يجب أن تستوفى الشركة الاشتراطات والتجهيزات الفنية اللازمة لممارسة النشاط طبقا لما يصدر به قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزى المصرى 0) وتنص المادة رقم "10" على أنه ( يقدم طلب الترخيص بالتعامل في النقد الأجنبى للجهات غير المصرفية إلى قطاع النقد الأجنبى بالوزارة المختصة ، ويصدر به قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى البنك المركزى المصرى ، ويتضمن هذا القرار تحديد مقر المركز الرئيسى للشركة ، ويتم تسجيل الشركات التى يرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبى في سجل خاص لدى البنك المركزى المصرى قبل مزاولة النشاط 000 ) 0 ومفاد هذه النصوص أن المشرع ناط وفقا للمادة رقم (2) من قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى باللائحة التنفيذية وضع وتحديد القواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الأجنبى والتى يتعين أن تصدر في إطار السياسة العامة للدولة وبالتنسيق مع البنك المركزى المصرى ودون إخلال بأحكام القانون المشار إليه ،وجعل المشرع التعامل بالنقد الأجنبى عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل في هذا النقد والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل وفقا لأحكام القانون الذى خول الوزير المختص سلطة الترخيص في ذلك لجهات غير المصارف المعتمدة بحيث يحدد القرار الصادر في هذا الشأن قواعد وإجراءات هذا التعامل ، وقد تفادت اللائحة التنفيذية إجراءات إصدار هذا الترخيص و استلزمت توافر الشروط التى يقررها الوزير المختص فضلا عن تلك الشروط المبينة في المادة رقم "9" سالفة الذكر ومنها استيفاء الاشتراطات والتجهيزات الفنية اللازمة لممارسة النشاط طبقا لقرار الوزير المختص في هذا الشأن الذى يصدر بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزى المصرى وأوجبت اللائحة تقديم طلب الترخيص إلى قطاع النقد الأجنبى بالوزارة المختصة ، و بحيث يصدر قرار الوزير المختص بالترخيص بعد أخذ رأى البنك المذكور ، مع وجوب تسجيل الشركة المرخص لها في سجل خاص لدى هذا البنك قبل مزاولة النشاط 0 و مقتضى ذلك أن الاختصاص بالترخيص بالتعامل بالنقدالأجنبي للجهات غير المصرفية موسد لزير الاقتصاد بحسبانه الوزير المختص الذى يتبعه قطاع النقد الأجنبي بيد أنه يتعين قبل إصدار الترخيص بذلك أخذ رأى البنك المركزى المصرى ، وذلك بحسبانه المنسق والمراقب بشأن سوق الصرف الأجنبى 0 ومن حيث إن الشركة المدعية قد تقدمت إلى وزارة الاقتصاد طالبة الترخيص لها بالتعامل بالنقد الأجنبي ، وبعد دراسة هذا الطلب وعرضه على الوزير المختص صدرت الموافقة المبدئية عليه على أن تقوم الشركة باستيفاء الإجراءات والاشتراطات والتجهيزات الفنية المطلوبة وفقا لكتاب رئيسى قطاع المؤسسات المالية ورئيس لجنة دراسة طلبات شركات الصرافة الموجه إلى ممثل الشركة المؤرخ 15/8/1998 ، ثم تقدمت الشركة إلى مدير الإدارة العامة للنقد الأجنبي باستيفاء كافة الاشتراطات والتجهيزات الفنية اللازمة لبداية النشاط حسب القرار الوزارى رقم 336 لسنة 1994 ، وانتهت الشركة إلى طلب إجراء المعاينة 0 إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن ذلك استنادا إلى ثمة توجيها صدر من رئيس مجلس الوزراء بعدم إنشاء أية شركات صرافة جديدة وفق ما حمله كتاب وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة المؤرخ 27/3/1999 إلى وزير الاقتصاد وأن طلب المعاينة المقدم من الشركة كان بعد صدور هذا التوجيه ، ولما كان البادى أن الترخيص لشركة ما بالتعامل بالنقد الأجنبي يمر بعدة مراحل بدءا من الموافقة المبدئية ومرورا بمرحلة المعاينة وانتهاء بالترخيص بالمزاولة وتسجيل الشركة بالسجل الخاص بذلك لدى البنك المركزى المصرى كشرط للمزاولة الفعلية 0 و تعد كل مرحلة من هذه المراحل موطئا لما بعدها غير منفصمة العرى عن سابقتها حتى ينتهى سلسا لها بصدور القرار المرخص بمزاولة النشاط ، و بناء عليه فإنه متى ووفق مبدئيا على اتخاذ إجراءات الترخيص وكلفت الشركة بإجراء التجهيزات الفنية واستيفاء الاشتراطات اللازمة حتى يمكن إصدار القرار المر خص بمزاولة النشاط ، فإن الجهة الإدارية تكون قد استخدمت سلطتها التقديرية بمقتضى ما أولاها المشرع من سلطة مراقبة عمليات النقد الأجنبي وسوق الصرف وفقا لأحكام قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي ومادته رقم (6 ) خاصة ، وذلك في شأن مدى قدرة سوق الصرف المصرية في استيعاب مثل هذه الشركات ، وبالتالى يكون ثمة مركز قانونى مكتسب يقضى تلك الموافقة يلقى إلزاما على عاتق جهة الإدارة بوجوب السير في إجراءات الترخيص وإنهائه متى قامت الشركة الطالبة باستيفاء سائر الإجراءات والاشتراطات والتجهيزات الواجبة التنفيذ واقعا طبقا للقواعد المنسوبة في هذا الشأن فإذا نكصت الجهة الإدارية على عقبيها بعد إصدارها تلك الموافقة المبدئية - كما هو الشأن في الحالة الماثلة فإنه يكون قرار سلبى بامتناعها عن إتمام إجراءات الترخيص بمزاولة النشاط التى تمر بمرحلة المعاينة ثم إصدار القرار المرخص في ذلك دون أن يكون لهذا الامتناع سند من القانون ، ودون أن يكون مثل ذلك التوجيه السالف التنويه به ممثلا سببا صحيحا لحمل هذا القرار ، اذا القواعد والأسس الخاصة بتنظيم سوق الصرف الأجنبي إنما تصدر في أخر السياسة العامة للدولة وبالتنسيق مع البنك المركزى المصرى ، ولما كان ذلك التوجيه لا يمثل إطارا من أطر هذه السياسة في شأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وسوق الصرف الأجنبى إذ الوزير المختص الذى يتبعه قطاع النقد الأجنبى نطقت مذكرته المؤرخة 25/12/1999 للعرض على رئيس مجلس الوزراء بأن سوق الصرف الأجنبي تستوعب مثل هذه الشركات السابق صدور موافقات مبدئية على طلب الترخيص لها بمزاولة نشاط الصرافة والتى قامت بناء عليها بالتجهيز واستيفاء ما كلفت به ، وطلبت من الجهة الإدارية عمل المعاينة اللازمة 0 و من حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن امتناع الجهة الإدارية عن السير في إجراءات الترخيص للشركة يعدو مخالفا للقانون ، وتقضى المحكمة من ثم بإلغائه 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 المرافعات 0 فـــــــــلهــــذه الأسبــــــــاب ************ حكمت المحكمة : ************* بقبول الدعوى شكلا ، و بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات 0
فقرة رقم -1
الــــــوقائـــــــــــــع : ***************** وتخلص - في أن المدعية بصفتها - أقامت الدعوى الماثلة بعريضة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة في 28/2/2001، و طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار الترخيص النهائى للشركة بالتعامل في النقد الأجنبي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وذكرت المدعية شرحا للدعوى : أنها تقدمت إلى وزارة الاقتصاد بطلب الموافقة على الترخيص بالتعامل في النقد الأجنبي لشركة ....... للصرافة ، وبعد أن قامت باستيفاء المستندات اللازمة وتجهيز مقرا لها بأحدث الأجهزة الإلكترونية ، وتأسست الشركة بموجب عقد ابتدائي لشركة ..... للصرافة وتم التصديق عليه في 12/7/1998 وتم إيداع مبلغ (1000000 ) مليون جنيه ، وسجل تجارى ، وتم إخطار الرقابة على النقد الأجنبي وطلبت إيفاد لجنة للمعاينة ، وقد حصلت الشركة على موافقة مبدئية ووافقت مصلحة الشركات على تأسيس الشركة 0 وإذا استوفت الشركة كافة الاشتراطات طلبت من الجهة الإدارية إصدار ترخيص لها - إلا أنها قد امتنعت وهم ما يصم قرارها السلبى بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة 0 وخلصت المدعية إلى طلب الحكم لها بالطلبات السالف ذكرها في صدر الوقائع - وقد نظر - الدعوى بجلسات المحكمة على العرض المبين بمحاضرها وقدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاع طلب في ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، واحتياطيا برفضها وإلزام المدعية المصروفات ، وقدم الحاضر عن البنك المركزي مذكرة بدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات 0 وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة ، والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعية بصفتها بالمصروفات 0 وبجلسة 4/12/2001 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 8/1/2002 مع التصريح بلاطلاع والتعقيب خلال عشرين يوما ، وبالجلسة المشار إليها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0