الطعن رقم 620 لسنة 3 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / علي منير زمزم نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد الغني سيد الزيات وكــــيــل مجلس الدولـــة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــار / أحمد عــــبد الحمـــيد مفــــــــوض الدولــــــــة
وسكرتارية السيد / محمود صابر العجيمي سكـرتيــــر المحـكمــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من وقف صرف الحصة المقررة لمستودع البوتاجاز خاصتها اعتباراً من 1/12/2002 وحتى 31/3/2003 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن أن المادة (2) من اللائحة ببعض التدابير التي تم اتخاذها حيال مستودعات اسطوانات غاز البوتاجاز بمحافظة بني سويف والصادرة بقرار محافظ بني سويف رقم 288لسنة2000 تنص على أن "يوقف صرف حصة مستودعات اسطوانات غاز البوتاجاز لمدة شهر في أحوال المخالفات الآتية :
أ) التصرف في جزء من الحصة الواردة للمستودع من اسطوانات غاز البوتاجاز سعة 25 كيلو جرام.
ب) التصرف في حصة اسطوانات غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلو جرام دون توصيلها للمستودع.
ت) الامتناع عن بيع اسطوانات البوتاجاز سعة 12.5 كيلو جرام أو سعة 25 كيلو جرام للجمهور.
ث) عدم احتفاظ المستودع بالدفتر (21بترول) أو التلاعب في البيانات المدونة فيه.
وتنص المادة (3) منه على أن "يوقف صرف حصة مستودعات اسطوانات غاز البوتاجاز لمدة شهرين في أحوال المخالفات الآتية:
أ) التصرف في حصة اسطوانات غاز البوتاجاز سعة (25 كيلو جرام) دون توصيلها للمستودع.
ب) بيع البون الخاص بحصص المستودعات من اسطوانات غاز البوتاجاز سعة 25 كيلو جرام أمام محطة التعبئة.
وتنص المادة (4) على أن "على مديرية التموين والتجارة الداخلية إسناد حصة المستودع المخالف الموقوفة بأحد التدابير السابقة إلى أقرب مستودع اسطوانات غاز البوتاجاز………"
وتنص المادة (8) منها على أن "تضاعف مدة تدابير وقف الحصة من اسطوانات غاز البوتاجاز في أحوال تكرار مخالفة المستودع.
ومن حيث أن المستفاد من صريح النصوص المتقدمة أن المشرع نظم التدابير التي يتم اتخاذها حيال مستودعات اسطوانات غاز البوتاجاز بمحافظة بني سويف سعة 12.5 كيلو جرام أو 25 كيلو جرام في حالة ارتكاب مخالفات من المرخص لهم بتشغيل المستودعات والمسئولين عن إدارتها أو موزعيها التابعين لهم مباشرة ومن هذه التدابير وقف صرف حصة هذه المستودعات وحدد مدد هذا الوقف وأحواله وقرر مضاعفة المدة في أحوال تكرار مخالفة المستودع.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعية تمتلك مستودع غاز بوتاجاز بقرية زاوية المصلوب مركز الواسطى، وبتاريخ 22/10/2002 أعد كلا من مدير التجارة الداخلية ومدير عام التموين بمحافظة بني سويف مذكرة بالعرض على محافظ بني سويف تضمنت أنه بتاريخ 3/2/2002 تحرر محضر رقم 89 جنحة أمن دولة الواسطى ضد المدعية والمدير المسئول لقيامهما بالتصرف في حصة المستودع من اسطوانات غاز البوتاجاز سعة 12.5 كجم وذلك دون توصيلها للمستودع وتم ضبط 900 اسطوانة منزلية وصدر الحكم بغرامة 200 جنيه للمدعية وإشهار الحكم، وأنه بتاريخ 10/4/2002 تحرر محضر رقم 260 جنح أمن دولة الواسطى ضد المدعية والسائق / سيد أحمد جاد الله ومحمد السيد عبد الرازق لقيامهما بتجميع اسطوانات غاز البوتاجاز سعة 12.5 كجم وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وتم ضبط 115 اسطوانة منزلية وصدر الحكم بغرامة 300 جنيه للأول والثاني والمصادرة.
وبتاريخ 29/8/2002 تحرر المحضر رقم 566 جنح أمن دولة الواسطى ضد المدعية وسائقها لقيامهما بالتصرف في حصة اسطوانات غاز البوتاجاز سعة 12.5 كجم دون توصيلها للمستودع وبيعها للجمهور بأزيد من السعر الرسمي المقرر وتم ضبط 145 اسطوانة منزلية وقررت النيابة العامة بيع الغاز وتوريد الثمن خزينة المحكمة على ذمة القضية، وبتاريخ 2/10/2002 تحرر المحضر رقم 657 جنح أمن دولة الواسطى ضد المدعية والمدير المسئول لتصرفهما في حصة المستودع من اسطوانات البوتاجاز سعة 12.5 كجم 25 كجم دون توصيلها للمستودع وإخفاء البيانات والمستندات الخاصة بالكميات المنصرفة للمستودع وهي 900 اسطوانة منزلية، 450 اسطوانة تجارية وهو ما رأت معه المديرية وقف صرف حصة مستودع بوتاجاز المدعية أربعة أشهر لتكرار المخالفات أكثر من مرة مع إسناد
حصتها إلى مستودع الجمعية التعاونية بمدينة الواسطى وبتاريخ 29/10/2002 وافق محافظ بني سويف على ذلك الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قائماً على سند صحيح من القانون وتضحي الدعوى بطلب إلغائه فاقدة لسندها متعينة الرفض وإلزام المدعية المصروفات ومائة
جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فلهـــــذه الأسباب
حكمت المحكمة / برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع
أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12/12/2002 طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار وتنفيذ الحكم العاجل بمسودته بغير إعلان وإلزام المدعي عليهم المصروفات والأتعاب.
وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنها تمتلك مستودع لتوزيع اسطوانات الغاز بناحية زاوية المصلوب ـ مركز الواسطى ـ محافظة بني سويف، وفوجئت بصدور القرار المطعون فيه من محافظ بني سويف بتاريخ 29/10/2002 بوقف صرف حصة مستودعها لمدة أربعة أِشهر تبدأ من 1/12/2002 حتى 31/3/2003 مع إسناد حصتها إلى الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالواسطى، ولما كان هذا القرار مفتقراً لركن السبب ومشوباً بغصب السلطة وإساءة استعمالها والانحراف بها لصدوره من غير مختص بإصداره لذلك أقامت الدعوى بالطلبات المشار إليها.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضرها، قدم خلالها الحاضر عن المدعية ثلاث حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها كما قدم مذكرتي دفاع. وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على ستة مستندات معلاه بغلافها. كما قدم مذكرتي دفاع. وقدم الحاضر عن الشركة المدعي عليها حافظة مستندات طويت على المستند المثبت بغلافها. كما قدم مذكرة دفاع.
وبجلسة 25/3/2003 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعي عليه الرابع لرفعها على غير ذي صفة وبقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعية المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات.
وبجلسة 24/5/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم الموضوعي بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.