الطعن رقم 15 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1945-12-27
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزيد فى الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل مرسى وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمد توفيق إبراهيم و سليمان حافظ .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكم متى كان صادراً وفقاً للقانون مقاماً على ما يكفي من الأسباب لصحة قضائه فلا يقدح في سلامته أن يكون قد تزيد في الأسباب مهما كان في هذا التزيد من خطأ. فإذا رفعت الدعوى بتنفيذ عقد، ودفع المدعى عليه بفسخه، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بانية قضاءها على أن العقد قد انفسخ لعدم وفاء المدعي بالتزامه فيه، وعجزه عن إثبات وجود أي مسوغ لعدم وفائه، فلا يجدي الطعن فيما جاء في أسباب الحكم من تفسيره سلوك المدعي في عدم الوفاء بأنه عدول عن العقد.