⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1955-12-8 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ولاية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احوال شخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على وأحمد قوشة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم إذ قضى بسلب ولاية جد القصر أقام قضاءه على أنه لم يكن حريصا على أموالهم بقدر حرصه على أموال بناته وعلى ماله الشخصي ولم يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات ولم يحرر محضر الحصر في مدى شهرين وأنه جاوز الثمانين من عمره وسجل على نفسه عجزه عن الاضطلاع بشئون الولاية وأن ذلك كله من شأنه تعويض مال القصر للخطر، فإن هذا الذي أسس عليه الحكم قضاءه صحيح في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محكمة الأحوال الشخصية بالنسبة لشئون القصر غير مقيدة بطلبات الشاكي أو النيابة العمومية فلها أن تقضي بما تراه محققا للمصلحة العامة لأنها صاحبة السلطة المطلقة في هذا الخصوص.