⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 618 لسنة 14 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبدالحميد جادالكريم سليم مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة . ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار قبول ترشيح المدعو / ..................... لإنتخايات مجلس الشعب عام 2005 بصفة فلاح وليس بصفة فئات وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم الصادر بالشق المستعجل بمسودته بدون إعلان. ومن حيث أن الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهى مقبولة شكلاً. ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن وقف تنفيذ القرار يقوم على ركنين مجتمعين لا غنى لأحدهما عن الأخر أولهما ركن الجدية بأن يبنى هذا الطلب على أسباب ومطاعن من شأنها أن ترجح بحسب الظاهر من الأوراق الحكم بالغاء القرار المطعون فيه وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها . ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المادة الثانية من القانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2000 وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 167 لسنة 2000 والقانون رقم 175 لسنة 2005 تنص على أنه " فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى ويكون مقيماً فى الريف وبشرط إلا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكاً أو ايجاراً أكثر من عشرة أفدنة يعتبر عاملاً من يعمل عملاً يدوياً أو ذهنياً فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل ولا يكون منضماً لنقابة مهنية أو مقيداً فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا وكذلك من بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عالى وفى الحالتين يجب لأعتبار الشخص عاملاً أن يبقى مقيداً فى نقابته العمالية ". ومن حيث أن مفاد هذا النص أن المشرع حدد على وجه قاطع وصريح مدلول كل من الفلاح والعامل مؤداه أن الفلاح هو من تتوافر فيه عدة شروط أولها أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الآساسى وثانيهما أن يكون مقيم فى الريف وثالثهما ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر أكثر من عشرة أفدنة سواء بطريق الملك أو الايجار أما العامل فهو من استوفى الشروط الأتية : (1) أن يمارس عملاً يدوياً أو ذهنياً فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات . (2) أن يعتمد على دخله الناتج من هذا العمل بصفة رئيسية . (3) ألا يكون منضماً لنقابة مهنية أو مقيداًُ فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا . وقد أستثنى المشرع أن هذه الشروط فئتين من العمال الأولى أعضاء النقابات المهنية من غير حلة المؤهلات العليا والثانية من بدأ حياته عاملاً ثم حصل على مؤهل عالى وفى كلتا الحالتين اشترط المشرع للتمتع بهذا الاستثناء أن يظل العامل مقيداً فى نقابته العمالية وعلى ذلك فإنه يتعين بتحقيق وصف العامل أو الفلاح فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن تتوافر فيه الشروط الطائفة التى ينتمى اليها مجتمعة فإن فقد المرشح واحداً منها أنحسر عنه وصف العامل أو الفلاح وأندرج تبعاً لذلك ضمن طائفة الفلاح الجامعة لباقى طوائف المرشحين لعضوية مجلس الشعب . من حيث أنه بأعمال ما تقدم من أحكام عن حالة المطعون على صفته الانتخابية فإن الظاهر من الأوراق ( المستندات المودعة فى الدعوى رقم 562 لسنة 14ق قضاء إدارى قنا ) إن المذكور كان يعمل رئيساً للقطاع التجارى بشركة مطاحن مصر العليا وأحيل الى المعاش أعتباراً من 3/9/2002 ويتقاضى معاشاً من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قيمته 785جنيهاً وأنه يقيم بقرية الكرنك مركز أبوتشت ويحوز مساحة ثلاثة أفدنة بنطاق الجمعية الزراعية بناحية الكرنك بركز أبوتشت كما يحوز مساحة 14ط ، 1ف بنطاق الجمعية الزراعية بناحية فرشوط ومساحة 2ط ، 4ف بنطاق الجمعية الزراعية بناحية الدهسة مركز فرشوط وبالنظر الى كبر مساحة الأرض الزراعية التى يحوزها المطعون على صفته وما تغله عليه من دخل بأعتبار أن إيراد الفدان السنوى 2500ج بالمقارنة لمعاشه الذى يتقاضاه من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فإن عمل المذكور الرئيسى يكون الزراعة وتكون الزراعة هى مصدر رزقه الرئيسى وبالتالى تثبت للمذكور صفة الفلاح ويكون القرار المطعون فيه باثبات هذه الصفة للمذكور قائماً بحسب الظاهر على سند صحيح من القانون ولا ينال من ذلك أن المذكور يمتلك عمارة سكنية بناحية السادات مرز نجع حمادى بقنا ذلك أن بفرض استغلال تلك العمارة وأغلالها إيراد للمطعون على صفته فإن دخله من الزراعة يتجاوز دخله من إيراد تلك العمارة ومن معاشه الشهرى ومن ثم تظل صفة الفلاح ثابتة للمذكور . وعلى ما تقدم يكون ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه غير متوافر فى الدعوى الماثلة مما يتعين معه القضاء برفض هذا الطلب دون حاجة الى بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه . ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . لهـــذه الأســباب حكمت المحكمة : برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعى المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/10/2005 طالباً فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار قبول ترشيح المدعو/ ................ ضمن قائمة المرشحين لعضوية مجلس الشعب عندائرة أبوتشت محافظة قنا بصفة فلاح وما يترتب على ذلك من آثار أهمها بأعتبار صفته فئات وتنفيذ الحكم المستعجل بمسودته بدون إعلان . وقال المدعى شرحاً لدعواه : أنه تقدم للترشيح لإنتخابات مجلس الشعب عن دائرة أبوتشت رقم 11 بصفة عامل كما تقدم المدعو / ...................... للترشيح عن ذات الدائرة بصفة فلاح ورغم أن هذه الصفة غير ثابتة له فقد تم قبول ترشيحه بصفة فلاح . وينعى المدعى على القرار المطعون فيه لمخالفته للقانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب لأن المطعون على ترشيحه حاصل على مؤهل عالى ومقيد بنقابة المهن الزراعية ويتقاضى معاش من الشئون الإجتماعية وأنه مصدر رزقه الرئيسى ليست زراعة لأن يمتلك عمارة بمدينة نجع حمادى مكونة من خمسة طوابق وبها العديد من المحلات التجارية ويعتبر دخله من هذه العمارة مصدر رزقه الرئيسى كما أنه لا يقيم بالريف فإقامته الدائمة مدينة نجع حمادى ومن ثم فإن الصفة الثابتة له تكون هى الفئات وليس الفلاح وخلص المدعى الى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر وأرفق بصحيفة الدعوى حافظة مستندات . ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 10/11/2005 وفيها قدم وكيل المدعى حافظة مستندات وقدم وكيل المدعى عليه الأخير حافظتى مستندات ومذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت إصدار الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .