الطعن رقم 6464 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-7-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد مــــحمد الشــاذلى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
عبد السلام النجـــــــار نائــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
محمد إبراهيــــــــــــــم مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــة
***************
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانونا 0
ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعى- وفقا لصحيح تكييفها والحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن صرف المبلغ المودع من المدعى عليه الثانى بخزينة محكمة عابدين الجزئية فى 26/4/1999 مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المادة ( 27) من القانون رقم 49 / 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لضرورات تتعلق بطبيعة العلاقات القائمة على أحكامه بين الملاك والمستأجرين أوجب على الجهات المودع لديها الأجرة أدائها فور طلبها من المالك ، ودون قيد أو شرط وإجراءات ، وهذا الإلزام التشريعى يضحى واجبا على كافة الجهات الإدارية إعلاءاً لمبدأ المشروعية الذى يقوم على إحترام قواعد القانون الصادرة عن السلطة التنفيذية لما سطرته أحكام القانون 0
ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى - وهو ما لم تجحده أو تنكره جهة الإدارة ، أن المدعى عليه الثانى قد أرسل للمدعى إنذار عرض للمدعى يتضمن عرضا قانونيا لمبلغ 704ر 1348 جنيه قيمة الإيجار الشهرى للشقة رقم 1 بالعقار رقم 641 الدور الأرضي وقد تم إيداعه قلم كتاب محكمة عابدين ، وامتنعت الجهة الإدارية عن صرف المبلغ للمدعى بحجة صدور تعليمات تمنع الصرف إلا بعد تقديم إلا بعد تقديم ما يفيد التصالح مع الضرائب ، ولا ريب أن مسلك الإدارة المتمثل فى الامتناع عن صرف هذه المبالغ تمثل مخالفة لأحكام قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمؤجر ، ويضحى من ثم طلب المدعى إلغاء هذا القرار قائما على سند صحيح من الواقع والقانون 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلـــــــــــــهذه الأســــــــباب
*******************
حكمت المحكمـــــــة :-
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
وتخلص - فى أن المدعى أقام دعواه الماثلة بصحيفة أودعها ابتداء قلم كتاب محكمة عابدين الجزئية وقيدت بتداولها تحت رقم 454 لسنة 2000 مدنى ، وطلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه الأول بصفته وفى مواجهة المدعى عليه الثانى يصرف مبلغ 570ر1327 جنيه ( صافى مبلغ 7040 ر 1348 ) المودع من الآخر على ذمة المدعى خزينة محكمة عابدين الجزئية تحت رقم 461 يومية بتاريخ 26/4/1999 مع إلزامه بالمصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى : أن المدعى عليه قد عرض عليه بموجب إنذار عرض مبلغ 704 ر1348 جنيه ( إيجار شقة بالدور الأول بالعقار ملك المدعى رقم 641 شارع بورسعيد عن المدة من 1/3/1998 فى 1/4/1999 - بعد خصم مصاريف الإبداع ، وبعد أن باشر المدعى إجراءات صرف المبلغ فوجئ برفض الصرف من قسم الودائع بحجة ضرورة تقديم شهادة من مصلحة الضرائب تفيد مخالفته من كافة الضرائب تنفيذا للتعليمات وإذ يتعارض هذه التعليمات مع شروط الإبداع وقانون المرافعات فقد خلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة المذكورة على الوجه المبين بمحاضر فى جلساتها ، وبجلسة 21/12/2000 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات 0
وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بحصر الدعوى وتهيئتها للمرافعة ، وأعدت تقرير بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها 0
وبجلسة 3/6/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أسبوعين 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0