الطعن رقم 614 لسنة 5 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السادة الأساتذة المستشارين / فرحات عبد العظيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد عبد الله عمارة نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / احمد عبد الحميد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمود صابر العجيمي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة .
من حيث إن المدعى يطلب الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 96/2004 والصادر بتاريخ 11/9/2004 وفي الموضوع بإلغائه - وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إن الصفة أحد الشروط اللازمة لقبول الدعوى ويتعين توافرها وقت رفع الدعوى- واستمرارها لحين الفصل فيها - ولما كان القرار المطعون فيه صادرا بإزالة الكشك الكائن بممر عرفه أمام صيدلية الحرمين / ..................... وهي مستأجرة لهذا الكشك - ولم يقدم المدعي ما يثبت انه المؤجر لها إذ لم يقدم عقد إيجار الكشك الذي يثبت حقه في الإيجار - كما لم يقدم انه مالك للكشك وللأرض المقام عليها سواء كانت هذه الملكية مفرزة أو علي الشيوع - إذ لم يقدم ما يثبت انه شريك في ملكية الأرض أو الكشك مع آخرين - ومتي كان ذلك فإن صفته تنتفي في الطعن علي القرار المطعون فيه - ومن ثم تكون الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات - عملا بحكم المادة -184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة - وألزمت المدعى المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعات
أقام المدعى دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3 /11 / 2004 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 96/2004 والصادر بتاريخ 11/9/2004 وفي الموضوع بإلغائه - وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعى شرحا لدعواه أن المدعي علية الأول أصدر القرار المطعون فيه بإزالة الكشك الكائن بممر عرفة أمام صيدلية الحرمين باسم / .................... وذكر أن الكشك ملك ورثة المرحومين / ........................ وانه أحدهم وانه يمثل سائر الملاك وشريك علي الشيوع في ملكية الكشك المؤجر ....... - وينعى المدعي علي القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لأن ملكية الكشك والممرات الخاصة بالعمارات ثابتة للورثة بالأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى أرقام 213/1993 مدني كلي الفيوم - 411/1992 مدني كلي الفيوم - 453/1992 مدني كلي الفيوم - وأن المنازعة تدخل في اختصاص قضاء الإيجارات المدني - ومن ثم فإن القرار مشوب بعيب غصب السلطة والكشك مقام منذ عام 1992 مطابقا للقانون وذلك ثابت من تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 543/1997 وذلك يدل علي أن القرار مشوب بعيب الانحراف بالسلطة وأن القصد منه تحقيق نفع شخصي وليس المصلحة العامة - إذ أن الكشك لا يمنع السكان من الدخول والخروج من مساكنهم لأن المسافات المتروكة بين العمارات كممرات كبيرة وتجاوز الحد القانوني بغية استعمال هذه المساحات الزائدة أكشاك - ومن ثم فإن مساحة الممرات تسمح بالمرور والتنقل للسكان - كما تسمح باستغلالها أكشاك - الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه فاقدا سببه وغايته ودليل ذلك أن القرار شمل الكشك محل قرار الإزالة فقط ولم يشمل باقي الأكشاك التي تشغل الممرات - الأمر الذي يجعل القرار صادر مجاملة لصاحب صيدلية الحرمين - وخلص المدعي إلي أن من شأن تنفيذ قرار الإزالة إصابته بأضرار جسيمة يتعذر تداركها - ومن ثم أنتهي إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان .
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 19/2/2005 علي النحو المبين بالأوراق - حيث قدم الحاضر عن المدعي ثلاث حوافظ للمستندات طويت علي المستندات المبينة علي غلاف كل منها- و قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها - و إلزام المدعي المصروفات .
وبجلسة 24 / 5 / 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم - حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.