الطعن رقم 1356 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ رفعت خلف عبد المجيــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/عبد الله إبراهيم عبد النبـــــي نائب رئيس مجلس الدولة و/ بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــــــــار/ ياسـر يوســــــــــــــــــف مفوض الدولـــــــــــــــــة
وسكر تارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ هاشم كاشـــــــــــــــــف أمين الســـــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .
من حيث إن المدعي يهدف من دعواه الماثلة إلى الحكم : بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار إيقاف الأعمال
المخالفة رقم 95 لسنة 1984 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1/10/1984 بإيقاف الأعمال المخالفة في عقار التداعي وهى بناء الدوار الثالث والرابع والخامس فوق الأرضي بدون ترخيص والمحرر عنها محضر المخلفة بذات الرقم والتاريخ ، وقد تم تداول هذه المخالفة أمام القضاء الجنائي وصدر بشأنها أحكام على النحو الذي أورده المدعى بعريضة وذلك خلال مدة عشرة أعوام قبل رفع الدعوى الماثلة في 11/11/1995 ، وهو ما يعنى علم المدعى بهذا القرار ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانوناً ، متعيناً والحالة هذه الحكم بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعــــــــدم قبــــــــول الدعــــــــوى شكــــــــلاً وألزمــــــــت المدعــــــــي المصروفــــــــات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/11/1995 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وإلغاء القرار" المحضر" المطعون فيه رقم 95 لسنة 1984 الصادر من الإدارة الهندسية بتنظيم الجمالية وما ترتب عليه من آثار" الحكم رقم 2678/1995 ش. الجمالية ، مع إلزام المدعى عليه المصروفات .
وقال شرحاً للدعوى : صدر محضر المخالفة رقم 95 لسنة 1984 من الإدارة الهندسية في 1/10/1984 ونسب إليه القيام ببناء الدور الثالث والرابع والخامس فوق الأرضي من العقار رقم 3 عطفة البرقوقة من شارع الخرنفش قسم الجمالية بدون ترخيص ، واتهمته النيابة العامة في الجنحة رقم 1531 لسنة 1984 الجمالية وصدر فيها الحكم غيابياً بجلسة 11/11/1985 بالتغريم 7500ج والإزالة وعارض في هذا الحكم حيث صدر بجلسة 3/11/1986 حكم في المعرضة بقبولها شكلاً ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه ، واستأنف الحكم برقم 6272 لسنة 1986 وقضى في الاستئناف بجلسة 28/12/1987 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إعفاء المالك من الغرامة وتأييده فيما عدا ذلك .
وطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالنقض في 27/1/1988 وقيد بجدول النيابة برقم 12791 لسنة 1988 وبجدول المحكمة برقم 25795 لسنة 59 ق. وقضى فيه بجلسة 18/3/1993 بنقض الحكم وإعادته لمحكمة الاستئناف وقيد برقم 2978 لسنة 1995 وقضى فيه بجلسة 12/6/1995 حضورياً قبول الاستئناف شكلاً وتغريم المتهم 4000ج ونعى المدعى على القرار رقم 95 لسنة 1984 بأنه صدر مخالفا للقانون ومجحفا بحقوقه لأنه قد اشترى العقار المذكور على حالته ولم يقم ببناء أي دور ، ولا وجود لأي بناء في تاريخ تحرير محضر المخالفة رقم 95 لسنة 1984 ، كما لم يتم تشميع المباني المخالفة أو تسبيب محضر المخالفة . واختتم عريضة الدعوى بطلباته سالفة البيان .
وجرى تحضيرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات تضمنت صورة محضر المخالفة المشار إليه ، وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وحافظة مستندات طويت على صورة قرار الإيقاف رقم 95 لسنة 1984 الصادر في 1/10/1984 وصورة محضر المخالفة رقم 95 لسنة 1984 المحرر في ذات التاريخ وعن ذات المخالفة وهى بناء الدور الثالث والرابع والخامس فوق الأرضي بدون ترخيص ( وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعى المصروفات.ونظرت أمام المحكمة حيث قررت بجلسة 12/6/2005 إصدار الحكم بجلسة 2/10/2005 مع مذكرات شهر ولم تقدم خلاله أية مذكرات ، وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 30/10/2005 لإتمام المداولة وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.