الطعن رقم 613 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة .
وعضوية كلاً من /
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موســي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبد العظيم علـــــي مفوض الدولــــــة
وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــــــــــــــــــــــــة "
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعين يستهدفون الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية علي أساس قيمة التذكرة شاملةً مقابل الوجبة الغذائية وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق ماليـــة .
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
وحيث أنه عن الموضوع فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تصرف للمدعين المقابل النقدي لتذاكر السفر دون أي من الإضافات المقررة علي التذكرة .
وحيث أن المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 تقرر للعامل الحق في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر علي أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات ، ولا شك أن الإضافات المقصودة هي الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها .
وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان مقابل الوجبة الغذائية من الإضافات المقررة علي تذاكر السفر بقطارات النوم بالوجه القبلي بصفة عامة ، ومن ثم يُعتبر هذا المقابل من الإضافات التي تصرف للعامل مع ثمن التذكرة وفقاً لحكم المادة (47) من لائحة بدل السفر السالف ذكرها .
وبناء علي ذلك يتعين الحكم بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملاً مقابل الوجبة الغذائية وذلك اعتباراً من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسي وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
" فلهذه الأسبــــــــــــــــــــاب "
حكمت المحكمة : ـ بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملاً مقابل الوجبة الغذائية وما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائـــــــــــــــــــــــــــــــــــع "
أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 9/12/2002 بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملاً مقابل الوجبة الغذائية ، وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية .
وقال المدعون شرحاً لأسانيد الدعوى أن الجهة الإدارية تصرف لهم المقابل المذكور دون الإضافات المقررة علي تذاكر السفر مما يخالف حكم المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 وأرفقوا بعريضة الدعوى حافظة مستندات .
وأمام هيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ، وقدمت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .