⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 611 لسنة 13 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. .. .. .. . نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة . وعضوية كلاً من / السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين السيد الأستاذ المستشار / نصر رمضان علي وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولــــــة وسكرتارية السيـــــد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــــــــــــــــــــــــة " بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . ومن حيث أن المدعي قد أقام دعواه بغية الحكم له بطلباته آنفة الذكر . ومن حيث أن محامي الدولة قدم حافظة تضمنت إقرار بتنازل المدعي عن الدعوى ولم يعقب عليه المدعي . ومن حيث أنه في ضوء ذلك ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قرر بترك دعواه ، وبهذه المثابة فإن الترك يكون فد استوفى شرائطه القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى وإلزام المدعي المصروفات . " فلهذه الأسبــــــــــــــــــــاب " حكمت المحكمة : ـ بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى ، وألزمته المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائـــــــــــــــــــــــــــــــــــع " أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/11/2004 وطلب المدعي فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 426/2004 فيما تضمنه من وقفه عن العمل ووقف مرتبه ومنعه من التوقيع في دفتر الحضور والانصراف . ونظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم محامي الدولة حافظة تضمنت إقرار بتنازل المدعي عن الدعوى ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .