الطعن رقم 611 لسنة 13 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. .. .. .. . نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة .
وعضوية كلاً من /
السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين
السيد الأستاذ المستشار / نصر رمضان علي
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولــــــة
وسكرتارية السيـــــد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــــــــــــــــــــــــة "
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعي قد أقام دعواه بغية الحكم له بطلباته آنفة الذكر .
ومن حيث أن محامي الدولة قدم حافظة تضمنت إقرار بتنازل المدعي عن الدعوى ولم يعقب عليه المدعي .
ومن حيث أنه في ضوء ذلك ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قرر بترك دعواه ، وبهذه المثابة فإن الترك يكون فد استوفى شرائطه القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى وإلزام المدعي المصروفات .
" فلهذه الأسبــــــــــــــــــــاب "
حكمت المحكمة : ـ بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى ، وألزمته المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائـــــــــــــــــــــــــــــــــــع "
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/11/2004 وطلب المدعي فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 426/2004 فيما تضمنه من وقفه عن العمل ووقف مرتبه ومنعه من التوقيع في دفتر الحضور والانصراف .
ونظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم محامي الدولة حافظة تضمنت إقرار بتنازل المدعي عن الدعوى ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .