⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1945-11-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: كفالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب
⚖️ تسوية الديون العقارية .

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل مرسى وحضور أحمد نشأت وأحمد على علوى ومحمد توفيق إبراهيم وسليمان حافظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 14 من القانون رقم 12 لسنة 1942 الخاص بتسوية الديون العقارية، بعد أن ذكرت أن الديون المضمونة بكفيل تكون محلاً للتخفيض، عقبت على ذلك بقولها: " على أن هذا التخفيض لا يحول دون رجوع الدائن على الكفيل ". ومع صراحة هذا النص لا يصح التحدي في هذا المقام بما نصت عليه المادة 509 من القانون المدني من أنه " يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين، وله أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج المدين بها ما عدا الأوجه الخاصة بشخصه ". بل الواقع أن الشارع إذ أورد ذلك الحكم في المادة 14 المذكورة مع قيام المادة 509 إنما قصد أن يعارض به حكم هذه المادة التي كانت تحت نظره وفي حسابه. ولا يصح الاعتراض بأن عقد الكفالة إنما هو عقد تابع للالتزام الأصلي فلا يقوم إلا بقيامه، ومع إبراء ذمة المدين من بعض الدين لا يكون للالتزام الأصلي بالنسبة إلى باقي الدين وجود وإذن لا يكون لعقد الكفالة وجود - لا يصح لأن الرجوع على الكفيل هنا مستمد من القانون فهو قائم على أساس مستقل لا يتأثر بما يتأثر به الالتزام الأصلي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 12 لسنة 1942 الخاص بتسوية الديون العقارية إنما أريد به مصلحة المدين لا غيره. فهو وحده، دون الكفلاء، الذي يستفيد من المادة 10 من ذلك القانون فيما يختص بالفوائد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا رفضت المحكمة الابتدائية طلب الكفيل الترخيص له في إدخال المدين ضامناً بعد أن قضت بإثبات تنازل الدائن عن مخاصمته " أي المدين "، ولم يكن في حكم محكمة الاستئناف ما يدل على أن الكفيل قد تمسك أمامها بهذا الدفع، ولم يقدم الكفيل إلى محكمة النقض ما يدل على أنه أثاره أمام محكمة الاستئناف، فلا يجوز له الإدلاء به أمام محكمة النقض مدعياً وقوع إخلال بحقوقه في الدفاع.