⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 611 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــد الأستــــاذ المستشــــار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــد الأستــــاذ المستشار / ناصر محمد عبد الموجود وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكرتاريــــــــــة السيــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 ومن حيث أن المدعيين يهدفان بدعواهما إلي الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للأقصر بالموافقة علي توصيل تشغيل المياه لمغسلة الملابس الكائنة بشارع مكة المتفرع من شارع التليفزيون بالأقصر وما يترتب علي ذلك من آثار ومن حيث أن الأوراق خلت من دليل علي علم المدعيين بالقرار المطعون فيه قبل إقامة دعواهما الماثلة بتاريخ 12/1/2000 ومن ثم فإن الدعوى تكون مقامة في الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء وإذ استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهي مقبولة شكلا 0 ومن حيث أن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ومن ثم فلا محل لبحث طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ومن حيث أنه عن الموضوع / فإن المادة 2 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة علي أنه ( لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون إو إدارته إلا بترخيص بذلك وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذرا ) وتنص المادة 13 من هذا القانون علي أنه ( يجوز التنازل عن الرخصة علي أن يقدم المتنازل طلبا بنقل الرخصة إلي اسمه علي ألانموذج الذي يصدر به قرار من وزير الشئون البلدية والقروية وعلي أن يرفق بالطلب عقد التنازل مصدقا علي توقيعات طرفيه احد مكاتب التوثيق ويجب أن يقدم طلب الرخصة خلال أسبوعين من التنازل وقد تضمن جدول محال القسم الأول المرفقة بالقانون محال غسيل الملابس 0 وتنص المادة 17 مكررا من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء علي أنه ( لا يجوز للجهات القائمة علي شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدماتها إلا بعد تقديم صاحب الشان بشهادة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص بالمباني المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ومن حيث أن المستفاد من هذه النصوص مجتمعة أن المشرع في القانون رقم 453 لسنة 1954 حظر إقامة أو إدارة أي محل من المحلات التي تسري عليها هذا القانون ومنها محال غسيل الملابس إلا بترخيص وأجاز في المادة 13 من هذا القانون التنازل علي الرخصة للغير بناء علي عقد تنازل بين صاحب الرخصة الأصلي والمتنازل إليه كما حظر المشرع في المادة 17 مكررا من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء المشار إليه توصيل المرافق ( مياه - كهرباء - صرف ) إلي العقارات أو أي من وحداتها إلا إذا كانت تلك العقارات مقامة بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ومطابقتها في ذات الوقت لشروط الترخيص ولشروط قانون تنظيم المباني ولائحته التنفيذية ولم يعلق المشرع سواء بالنسبة لتوصيل المرافق للعقارات الصادر بإقامتها ترخيص أو لصحة التنازل عن رخصة المحل إلي الغير علي عدم وجود نزاعات بين مالك العقار والمستأجر حول ملكية العقار أو حول مدى اعتبار التنازل عن رخصة المحل إخلالا بعقد الإيجار لأن هذه الأمور يمكن لأصحاب الشان المنازعة فيها بتلمس الوسائل والإجراءات القانونية لدي جهة الاختصاص ومن ثم فلا مدعاة إلي أن تستغرق الجهة الإدارية في تحري صحة عقد إيجار الوحدة التي سيتم توصيل المرافق اليها أو اعتبار التنازل عن رخصة المحل نقضا لعقد الإيجار وإخلالا بشروطه وهذه القاعدة إنما يعمل بها طالما أنه ليس هناك شكوك ظاهرة أو منازعات جادة تنفي عن طالب توصيل المرافق أو اعتماد التنازل عن رخصة المحل أحقيته في أي من ذلك 0 ومن حيث أن الثابت من واقعات المنازعة المطروحة أن المدعي عليها الخامسة كوثر صالح محمد صدر لها ترخيص إدارة مغسلة ملابس بالمحل الكائن بالعقار الواقع بشارع مكة المتفرع من شارع التليفزيون بالأقصر وذلك برقم 619 لسنة 1993 في 9/3/1993 وبناء عليه تقدمت المذكورة بطلب إلي مجلس مدينة الأقصر لتوصيل المياه إلي المحل وقد وافق رئيس المجلس الأعلي للأقصر علي توصيل المياه للمحل وعليه وصدر أمر فتح مياه للمغسلة برقم 243 لسنة 1997 وبناء علي تنازل المدعي عليها الخامسة عن رخصة المحل لشريكها المدعو / يوسف أحمد عبد الوارث بموجب تنازل موثق في الشهر العقاري برقم 4329ب لسنة 1997 فقد وافقت الجهة الإدارية علي التنازل وتم تغيير الرخصة باسم المتنازل إليه ولما كان ذلك وكان العقار محل النزاع مرخص بموجب ترخيص المباني رقم 379 لسنة1980 وكانت إجراءات تنازل المدعي عليها الخامسة عن الرخصة قد استوفت الإجراءات المقررة وفقا للقانون رقم 453 لسنة 1954 ولم يتقرر بطلان هذا التنازل أو يقضي به فإن القرار المطعون عليه بتوصيل المرافق إلي المحل موضوع النزاع يكون صحيحا ولا مطعن عليه وأنه إذا كان هناك اعتراض من مالك العقار أمام الجهة التي وافقت علي توصيل المياه فإن ذلك لا ينقض عقد إيجار المحل الذي ما زال قائما بأركانه ولم يتقرر نسخه أو إبطاله وبالتالي يكون طلب المدعين إلغاء القرار المطعون فيه غير قائم علي سند من القانون حريا برفضه 0 ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- برفض الدعوى وألزمت المدعيين المصروفات سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــع أقام المدعيان هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/1/2000 طلبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 243 لسنة 1997 في 22/4/1997 وما يترتب علي ذلك من آثار 00 وقال المدعيان شرحا لدعواهما أنه بتاريخ 22/4/1997 صدر القرار رقم 243 لسنة 1997 من المدعي عليه الأول بالموافقة علي إجراء أمر الفتح رقم 243 بتاريخ 22/4/1997 بتوصيل المياه إلي المغسلة الخاصة بالسيدة كوثر صالح محمود ونظرا لأن هذا القرار صدر بالمخالفة للواقع والقانون واللوائح المنظمة للرخص فإنهما يطعنان عليه لأن المدعي عليها الخامسة الصادر لها ترخيص تشغيل المغسلة بشارع مكة المكرمة تعمل ممرضة برعاية الطفل بالأقصر وبالتالي محظور عليها مزاولة الأعمال التجارية كما أنها لم تقم بعمل الإجراءات اللازمة لتوصيل المغسلة بالمجاري العمومية فضلا عن أن تشغيل المغسلة سيترتب عليه أضرار بالعقار الذي يسكنان فيه لعدم ملائمة العقار للنشاط المغسلة ولتسبب المغسلة في إحداث ضوضاء مما يؤثر علي العقار وعلي ساكنية بالإضافة إلي وجود منازعات قضائية بين المدعية الثانية وورثة المؤجر الأصلي والمدعي عليها الخامسة لم يفصل فيها 0 وخلص المدعيان إلي طلب الحكم لهما بالطلبات سالفة الذكر 0 ونظرت المحكمة الشق المستعجل بجلسة 18/4/2000 وفيها قررت إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقريرا بالرأي القانوني فيها وأثناء مرحلة تحضير الدعوى قدم محامي الدولة ثلاث حوافظ مستندات وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعيين المصروفات ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 27/1/2005 وما تلاها من جلسات حيث قدم محامي الدولة مذكرة دفاع0 وبجلسة 8/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات خلال شهرين وانقضي الأجل المضروب دون أن تقدم أي من الخصوم بأية مذكرات وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وليصدر الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به