الطعن رقم 604 لسنة 8 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار فاروق كامل مرسى: نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار/ علاء الدين عبدا لغنى محمد الصغير0 نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن 0 نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / إسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق0 وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث أن المدعين يهدفون من إقامة دعواهم حسب التكييف الصحيح لها إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الادارى
الصادر من الجهة الإدارية بتاريخ 9/9/1999 والمتضمن منح المدعى عليها الاولى الترخيص رقم 107 لسنه 1999 فتح وإدارة المقهى العام الكائن بشارع المطحن القديم بنجع حمادي ومايترتب على ذلك من آثار أهمها منحها هذا الترخيص مع الزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0 فمن ثم تكون مقبولة شكلا0
من حيث ان الموضوع: فان المادة (1) من القانون رقم 371 لسنه 1956 في شأن المحال العام تنص على أن:" تسرى أحكام هذا القانون على نوعي المحال العام الاتى بيانهما : (1) النوع الأول : ويشمل المطاعم والمقاهي 00 "
وتنص المادة (3) من ذات القانون على انه:" لا يجوز فتح اى محال عام إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك000"
وتنص المادة (4) من القانون على أن:" يقدم طلب الترخيص الى الإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها بالمحافظات
أو المديريات مشتملا على البيانات ومرافقا له الأوراق والرسامات المنصوص عليها في القرارات المنفذة لهذا القانون"
وتنص المادة (6) من ذات القانون على أنه :" في حالة الموافقة على موقع المحل يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها في 0000 ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات أبلغ الجهة المختصة ذلك بكتاب موصى عليه 000 فإذا ثبت إتمامها صرف الترخيص مرافقا له الاشتراطات الواجب توافرها في المحل على الداوم 0000"
ومفاد ماتقدم من النصوص , ان المشرع حظر فتح اى محال عام أو أدارته الا بترخيص صادر من إدارة الرخص العامة وذلك بعد تقديم كافة المستندات المطلوبة فإذا ما توافرت الشروط في طالب الرخصة منح الترخيص بفتح هذا المحال العامة مدون بها الاشتراطات الواجب توافرها في المحل على الدوام 0
وتطبيقا لذلك0 ولما كان الثابت من الاوراق 0 أن المدعية الاولى بصفتها من ورثة المرحوم/ عبد الفتاح خالف الله قامت بتأجير المقهى محل النزاع وهى من تركة المرحوم وذلك الى المدعى عليها الاولى بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/4/1998 , ولمدة خمس سنوات اعتبارا من 1/4/1998 حتى 31/3/2003 , وبموجب ذلك العقد حصلت المدعى عليها الاولى على الترخيص رقم 107 لسنه 1999 من ادارة الرخص بالجهة الادارية بفتح وادارة هذه المقهى والصادر في 9/9/1999 0وحيث ان رخص المحلات تكون دائمة مالم ينص على توقيتها باحل معين , وان قيام تلك الرخص واستمرارها من المراكز القانونية الذاتية التى لا يجوز المساس بها الا اذا توافر مقتضى ذلك التدخل من قبل ادارة الرخص العامة بالجهة الإدارية, واذ ثبت على النحو السابق سرده أن المدعى عليها الاولى حصلت على الترخيص رقم 107 لسنه 1999 بفتح اد\ارة المقهى محل النزاع لتوافر شروط منح هذا الترخيص بحقهاو واذ خلت الاوراق من ثمه دليل يفيد وجود نزاع حولى عقد إيجار المقهى بين الورثة المدعين والمدعى عليها الاولى, فمن ثم يكون قرار الجهة الادارية والمطعون عليه والمتضمن منح المدعى عليها الاولى الترخيص رقم 107 لسنه 1999 سالف الذكر قد صدر متفقا وصحيح أحكام القانون و الامرالذى يتعين معه الحكم برفض الدعوى ولايغير من ذلك0 ماذكره المدعين بعريضة دعواهم انهم قاموا بتأجير المقهى محل النزاع الى المدعية الاولى/ فتحية فهمى عبدالعال بموجب عقد ايجار مؤرخ في 1/5/1998 0 وبالتالى يحق لها استخراج رخصة المقهى باسمها فقط فهذا مردود ا عليه بان الاوراق خلت من جود هذا العقد مما يعد ما ذكره قولا مرسلا لايصلح دليلا لصحة طلباتهم في الدعوى الامر الذى يتعين معه طرح ذلكط جانبا لصحة مسلك الجهة الادارية في منح ترخيص المقهى للمدعى عليها الاولى 0وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها0 فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: برفض الدعوى 0 وألزمت المدعين المصروفات 0
سكرتيرا لمحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــــــــــــع
أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب مأمورية نجع حمادي الكلية بتاريخ 2/5/1999 وقيدت بجدولها تحت رقم 398 لسنه 1999 م0ك نجع حمادي , طالبين في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف جميع الاالخاصة بترخيص الكازينو المسمى بالعراق الكائن بجوار مطحن بنجع حمادي, وفي الموضوع بأحقية المدعية الاولى في استخراج الرخصة الخاصة بالمقهى دون مشاركة من احد , مع الزام المدعى عليهما الأول والثاني بالمصروفات 0
وقال المدعون شرحا لدعواهم: أنهم جميعا بما فيهم المدعى عليه الثاني ورثة المرحوم عبد الفتاح خلف الله والذي ترك تركة من بينها مقهى باسم العراق تقع بجوار المطحن القديم بنجع حمادى , وبعد الوفاة آلت المقهى إلى الخلف العام ملكا وادارة, الا انه نما الى علمهم أن المدعى عليه الثانى وزوجته المدعى عليها الأولى قاما بمحاولة استخراج رخصة للمقهى لصاحلهما متحدين او منفردين على نحو صوري ومخالف للقانون, ولا يحق لاى وارث استخراج رخصة الا بعد الحصول على موافقة أغلبية الورثة0
وحيث ان المدعين هم أغلبية الورثة وقاموا بتأجير المقهى للمدعية الأولى فتحية فهمي عبدا لعال بموجب عقد إيجار بتاريخ 1/5/1998 وعليه يحق لها استخراج الرخصة باسمها فقط , لأنهم لم يوقعوا على اى عقود لصالح المدعى عليهما الاول والثانية, واختتموا صحيفة دعواهم بالحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان ى0
وبجلسة 30/11/1999 حكمت المحكمة بعد اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى تحت الرقم المبين بعالية 0 وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالراى القانون في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة 0
نظرت المحكمة الدعوى, وبجلسة 9/6/2005 قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم, ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة, حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0