⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 602 لسنة 8 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلاً من : السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمـــــد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
{ المحكمة } بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 385 لسنة 1998 وإلزام المستشكل ضدهم بالمصاريف والأتعاب . ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يلتزم لقبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أن يقترن هذا الطلب بطلب الإلغاء باعتبار طلب وقف التنفيذ مشتقة من طلب الإلغاء وينتفي منه ، وأن طلب الإلغاء هو الطلب الأصلي في الدعوى طبقاً لأحكام قانون مجلس لدولة ، فإذا افتقدت الدعوى هذا الطلب أصبحت غير ذات موضوع ويتعين الحكم بعدم قبولها . ومن حيث أن الثابت من أوراق أن المدعي أقام دعواه الماثلة بطلب وحيد بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون أن يقرن هذا الطلب بطلب لإلغائه فمن ثم تكون الدعوى غير مقبولة شكلاً . ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات . { فلهذه الأسباب } حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعين المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائع " أقام المدعون دعواهم الماثلة بإيداع عريضتها ابتداءً قلم كتاب محكمة أسون الجزئية بتاريخ 16/6/1999 طالبين في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 385 لسنة 1998 وإلزام المستشكل ضدهم بالمصاريف والأتعاب . وذلك على سند القول أن هذه الأكشاك تقع خارج زمام السكة الحديد ومن ثم فإنهم يطعنون في هذا القرار للأسباب الآتية : أولاً انعدام هذا القرار وبطلانه لانعدام أسانيده القانونية . وثانياً : تقع الأكشاك خارج زمم أملاك السكة الحديد . ثالثاً : عدم وجود ثم إضرار من هذه الأكشاك . رابعاً : أن المدعي ليس لهم مورد رزق سوى الأكشاك . خامساً : بعض الأكشاك تم التعاقد عليها عن طريق مجلس مدينة أسوان . . الأمر الذي حدا بهم إلى إقامة دعواهم الماثلة ابتغاء الحكم لهم بالطلبات سالفة البيان . وتدوولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلسات المحكمة وبجلسة 20/11/1999 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بقنا وأبقت الفصل في المصروفات . وتنفيذاً لذلك الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بقنا وقيدت بجدولها المشار إليه بصدر هذا الحكم . وقد نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 7/6/2000 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها . وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه في طلب إلغائه وإلزام المدعي المصروفات . وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 26/1/2005 وبجلسة 12/5/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة 27/10/2005 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .