الطعن رقم 1369 لسنة 8 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــد الأستــــاذ المستشــــار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــد الأستــــاذ المستشار / ناصر محمد عبد الموجود
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه إبراهيم نفادى مفوض الدولة
وسكرتاريــــــــــة السيــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث أن المدعي يهدف من إقامة دعواه الأصلية إلي الحكم ببراءة ذمته من مبلغ مقداره ( 35194.60 ) جنيها قيمة إيجار الكشك السياحي عن الفترة من نوفمبر 1997 إلي نوفمبر 1998 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات 0
وحيث أن الدعوى الأصلية استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فمن ثم تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث الموضوع : فإن المادة (147 ) من القانون المدني تنص علي أن " العقد شريعة المتعاقدين "0
وتنص المادة( 148) من ذات القانون علي أنه " يجب تنفيذ العقد طبقا لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية "0
وينص البند الثاني من عقد استغلال كشك السياحي علي أن " يستأجر الطرف الثاني " المدعي " من الطرف الأول بصفته الكشك السياحي رقم (9) الكائن بشارع سافوي بالأقصر نظير مبلغ 3700 جنيها شهرياً تسدد في أول كل شهر ولمدة ثلاث سنوات ويحق للطرف الأول تجديده أو تعديله ، وفقا لنص المادة (120) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات المزايدات "0
ومفاد ما تقدم من النصوص أن العقد الإداري شأنه في ذلك شأن سائر العقود التي تخضع لأحكام القانون الخاص ويتم بتوافق أرادتين تتجهان إلي إحداث أثر قانوني معين هو إنشاء التزام أو تعديله ، وبالتالي فإن حقوق المتعاقدين تحدد أصلا طبقا لنصوص العقد فيتعين تنفيذه وفقا لما أشتمل عليه ، ومن ثم فإن الإيجار المتفق عليه في العقد يقيد طرفيه كأصل العام ويتعين علي المستأجر سداده في أول كل شهر 0
وتطبيقا لذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 20/7/1997 رسى علي المدعي استغلال الكشك السياحي رقم 9 بمدينة الأقصر بقيمة ايجارية شهرية مقدارها ( 3700 ) جنيها وأبرم عقد الاستغلال بتاريخ 1/10/1997 ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من هذه التاريخ سالف الذكر ، وبتاريخ 2/10/1997 تسلم المدعي الكشك من اللجنة المشكلة ، لهذا الغرض واستمر به حتى قدم بتسليمه إلي اللجنة في 10/11/1998 وإزاء تقاعسه عن سداد القيمة الإيجارية الشهرية للكشك ، قامت الجهة الإدارية بتاريخ 22/1/1999 بإنذار المدعي بسداد مبلغ مقداره 2972.40 جنيها قيمة إيجار الكشك السياحي عن الفترة من نوفمبر 1997 حتى نوفمبر 1998 وبتاريخ 1/3/1999 أنذر أيضا بسداد مبلغ مقداره ( 35194.60 ) جنيها وهو ذات المبلغ المشار إليه ، وعن ذات المدة مضافا إليه الفوائد التأخيرية ومقدرها (5520.40 ) جنيه 0
وفي ضوء ما تقدم ، وإذ كان المدعي تسلم الكشك بعد معاينته في 2/10/1997 واستمر يشغله حتى سلمه للجهة الإدارية في 10/11/1998 فمن ثم يكون ملزم بسداد القيمة الإيجارية خلال هذه المدة المتفق عليها - الأمر الذي تكون دعواه ببراءته من هذه المبالغ المشار إليها غير قائمة علي أساس سليم من أحكام القانون ، مما يتعين معه الحكم برفضها0
وحيث أنه عن الطلب العارض المبدي من الجهة الإدارية بإلزام المدعي عليه (29672.40 ) جنيها والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات 0
فإن هذا الطلب استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فمن ثم يكون مقبولة شكلا 0
وحيث أنه عن الموضوع ، فإن الجهة الإدارية تستند في المطالبة بهذه المبلغ إلي قيام المدعي عليه بتسليم " الكشك السياحي " بعد رسو المزاد عليه وذلك من اللجنة المشكلة لهذا الغرض في 2/10/1997 واستمر يشغله حتى سلمه للإدارة في 10/11/1998 وبالتالي نشأ في ذمته التزام عقدي وهو سداد القيمة الايجارية الشهرية المتفق عليها للكشك السياحي وذلك عن المدة من 2/10/1997 حتى 10/11/1998 والتي بلغت ( 29672.40 ) جنيها - الأمر الذي يصبح معه طلب الجهة الإدارية قائما علي أساس صحيح من أحكام القانون ، وعقد استغلال الكشك السياحي - مما يتعين معه الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للإدارة هذا المبلغ المشار إليه 0
ومن حيث أنه عن طلب الفوائد القانونية ، فإنه لما كان المبلغ الذي تطُالب به الجهة الإدارية معلوم المقدار وقت الطلب ، وقد تأخر المدعي عليه في الوفاء به إلي مجلس مدينة الأقصر ، فإنه وفقا للمادة 226 من القانون يلزم بأن يؤدي للإدارة كتعويض عن التأخير في سداد هذا المبلغ وهو فوائدة التأخيرية بواقع 4% سنويا اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية به في 12/12/1999 تاريخ التأشير علي الطلب العارض بجدول محكمة الأقصر الكلية حتى تمام السداد 0
وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : أولا:- في الدعوى الأصلية برفضها وألزمت المدعي المصروفات 0
ثانيا:- في الطلب لعارض بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للجهة الإدارية مبلغ مقداره 29672.40 جنيها ( تسعــة
وعشرون ألف جنيه وستمائة واثنين وسبعون جنيها وأربعون قرشا ) وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا
اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وألزمته مصروفات هذا الطلب 0
فقرة رقم -1
أقام المدعي الدعوى الأصلية بإيداع صحيفتها ابتداء قلم محكمة الأقصر الكلية بتاريخ 15/3/1999 ، وقيدت بجدولها تحت الرقم 378 لسنة 1999 مدني كلي حكومة ، وطلب في ختامها الحكم ببراءة ذمته من المبالغ المالية المطالب بها المدعي عليهما المبينة بالإخطارات المؤرخة في 22/1/1999 ، 1/3/1999 مع إلزامهما بالمصروفات 0
وقال المدعي شرحا لأسانيد دعواه :- ان الجهة الإدارية أخطرته بتاريخ 22/1/1999 بسداد مبلغ مقداره (29672.40 ) جنيها قيمة إيجار الكشك المؤجر له ، وبتاريخ 1/3/1999 أخطر بسداد مبلغ ومقداره 35194.60 جنيها قيمة الأجرة المستحقة عليه عن ذات الكشك 0
وينعى المدعي علي ذلك المطالبة بأنها مخالفة لأحكام القانون ، لأن الكشك المؤجر له لا يصلح معه الانتفاع به إذ كان بدون كهرباء ومياه ، وبالتالي لم يتمكن من الانتفاع به ، واختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان 0
كما قدم الحاضر عن الدولة طلبا عارضا ، طلب فيه الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعيين بصفتهما مبلغا وقدرة تسعة وعشرون ألف جنيه وستمائة واثنين وسبعون جنيها وأربعون قرشا قيمة الرسوم المقررة عليه نتيجة استغلال المال العام المملوك لمجلس مدينة الأقصر مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع إلزامه المصروفات 0
وبجلسة 27/2/2000 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلي هذه المحكمة للاختصاص 0
ونفاذا لذلك وردت الدعوى لتلك المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المبين بعالية 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى الأصلية 0
نظرت المحكمة الدعوى ، وبجلسة 9/6/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0