⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1371 لسنة 8 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة . وعضوية كلاً من / السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . من حيث أن المدعيين يهدفان بدعواهما إلى طلب الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهما في الترقية إعمالاً لأحكام قرار وزير التنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث أنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن الدعوى محالة من محكمة الأقصر الكلية نفاذاً للحكم الصادر بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ومن ثم فإن هذه المحكمة أصبحت ملزمة بنظر هذه الدعوى عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة (110) من قانون المرافعات . ( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3813 لسنة 35 ق جلسة 27/6/1993 ) . وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً . ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة الأولي من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 تنص على أن " ترفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية الاقتصادية الذين يتمون في درجاتهم حتى 31 ديسمبر 1998 مدداً لا تقل عن المدة قرين كل درجة من الدرجات التالية إلى الدرجات التي تعلوها " . ومفاد ما تقدم أن المشرع في المادة الأولى من القرار رقم 218 لسنة 1998 المشار إليه حدد الجهات على سبيل الحصر التي ينطبق عليها القرار المذكور وإن ذلك القرار صدر بتاريخ 16/12/1998 . ومن حيث أنه تطبيقاً للقانون رقم (19) لسنة 1998 أصبحت الهيئة القومية للاتصالات شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات ، وأن ذلك القانون يعمل به اعتباراً من 28/3/1998 . ومن حيث أنه طبقاً لما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعيين يعملان بالشركة المصرية للاتصالات وأن هذه الشركة ليست من الجهات التي ينطبق عليها القرار رقم 218 لسنة 1998 طبقاً للمادة الأولى منه ومن ثم يكون طلب المدعيين ترقيتهما إلى الدرجة الأولى طبقاً للقرار المذكور غير قائم على سند من القانون والواقع مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى مع إلزام المدعيين المصروفات . " فلهذه الأسبــــــــــــــــــــاب " حكمت المحكمة : ـ برفض الدعوى وألزمت المدعيين المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعيان الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة الأقصر الكلية بتاريخ 6/7/1999وطلبا في ختامها الحكم بأحقيتهما في الترقية للدرجة الأولى اعتباراً من 1/1/1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقال المدعيان شرحاً لدعواهما أن الأول يشغل وظيفة باحث تمويل ومحاسبة بسنترال الأقصر وتم ترقيته للدرجة الثانية اعتباراً من 12/4/1992 والثاني يشغل وظيفة فني ثالث تلغراف الأقصر وتمت ترقيته إلى الدرجة الثانية عام 1992 وأنه طبقاً لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 فإنه يحق لهما الترقية إلى الدرجة الأولى وأنهما تقدما بالعديد من التظلمات ولكن دون جدوى . وأرفقا بصحيفة الدعوى حافظة مستندات . وقد نظرت المحكمة المذكورة الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 27/2/2000 قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بقنا . ونفاذاً لهذا القضاء أُحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها برقمها المشار إليه . وخلال تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع . وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع كما قدم الحاضر عن المدعيين حافظتي مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .