⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 598 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي .. .. .. .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من / السيد الأستاذ المستشـار / عـلاء الدين عبد الغني محمد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشـار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيـد / علي محمـد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــة " بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة . من حيث أن المدعين يهدفون إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر رقم 736 لسنة 2002 بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبي لمركز الأقصر عن قرية العديسات فيما تضمنه من عدم إعلان فوزهم في هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات . ومن حيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فإنها تكون من ثم مقبولة شكلاً . ومن حيث أن المدعين يقيمون دعواهم على سند من أن العملية الانتخابية قد شابها الكثير من الشكوك الأمر الذي يحول دون نزاهتها . ومن حيث أن الثابت من الأوراق ومن الإطلاع على صور محاضر اللجان الفرعية واللجنة العامة لانتخابات المجلس الشعبي المحلي لمركز الأقصر عن قرية العديسات أن هذه الانتخابات قد أُجريت بتاريخ 8/4/2002 وأن عدد المرشحين (18) مرشح يتنافسون على مقاعد المجلس المذكور وعددها (10) مقاعد ، وقد رُتب المرشحون ترتيباً تنازلياً بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم وأُعلن فوز المرشحين من عـــدد (1) إلى عدد (10) بموجب قرار رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر رقم 736 لسنة 2002 وبلغ عدد الأصوات التي حصل عليها آخر هؤلاء الفائزين ويدعى / حشمت عبد النعيم محمود مدني عدد (1267) صوتاً في حين حصل المدعي الأول على (1097) صوتاً وحصل المدعي الثاني على (1055) صوتاً وحصل المدعي الثالثة على (1128) صوتاً . ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وقد خلت أوراق الدعوى بما يفيد وجود تلاعب في إجراءات هذه العملية الانتخابية أو النيل من نزاهتها أو تزييف إرادة الناخبين أو حصول أياً من المرشحين الفائزين أو غيرهم بغير العدد الفعلي للأصوات التي حصلوا عليها . ومن ثم يكون القرار المطعون عليه فيما تضمنه من عدم إدراج أسماء المدعين ضمن المرشحين الفائزين في هذه الانتخابات قد صدر قائماً على السبب المبرر له قانوناً ومتفقاً وصحيح حكم القانون ، ومن ثم يكون الطعون عليه في غير محله حرياً بالرفض . ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات . " فلهذه الأسبـــــــــــــــــــاب " حكمت المحكمة : ــ رفض الدعوى وألزمت المدعين المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع " أقام المدعون دعواهم الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/4/2002 وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبي المحلي بمركز الأقصر ــ قرية العديسات فيما تضمنه من عدم إدراج أسمائهم في قائمة الفائزين في هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم تقدموا للترشيح لخوض انتخابات المجلس الشعبي المحلي لمدينة ومركز الأقصر قرية العديسات والتي أُجريت بتاريخ 8/4/2002 وقد أصدر المدعي عليه السادس القرار المطعون عليه بإعلان نتائج هذه الانتخابات ، وقد فوجئ المدعون بعدم إدراج أسمائهم ضمن الفائزين ، وينعى المدعون على هذا القرار بالبطلان وذلك لعدم رصد الأصوات الفعلية التي حصلوا عليها في هذه الانتخابات ، كما أن العملية الانتخابية قد شابها الكثير من الشكوك الأمر الذي يحول دون نزاهتها ، واختتم المدعون صحيفة دعواهم بالطلبات سالفة البيان . وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 10/7/2002 وفيها قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها . وقد قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها وأودعت تقريراً بالرأي القانوني فيها . وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلسة 26/5/2005 وبجلسة 28/7/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأُودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .