⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1373 لسنة 1 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة الدكتور/ عاطف نصر مسلمى وكيل مجلس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أشرف خميس محمد مستشار مجلس الدولـة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الفتاح عباس مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد / جمال محمود عمارة أمين الســـــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 و من حيث أن المدعى يستهدف الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 وقرار وزير المالية رقم 740 لسنة 1996 اعتبارا من 1/12/1983 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات 0 ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فالدعوى الماثلة من قبيل دعاوى الاستحقاق التى لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذا استوفت الدعوى سائر شروطها وأوضاعها الشكلية الأخرى ومن ثم تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث أنه وعن الموضوع فإن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 تنص على أنه " يمنح الأخصائيون التجاريون أعضاء نقابة التجاريين الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضى التفرغ وعدم مزاولة المهنة فى الخارج بدل تفرغ بالفئات الآتية : 9 جنيهات شهريا للفئات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة 0 11 جنيها شهريا للفئات الثالثة والثانية والأولى 0 وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن يصدر وزير المالية قرارا بتحديد الوظائف التى تقتضى التفرغ والتى يمنح شاغلوها البدل المشار إليه فى المادة السابقة وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 0 ونفاذا لذلك صدر قرار وزير المالية رقم 740 لسنة 1996 ونص فى مادته الأولى على أن " يكون العامل المستحق لبدل تفرغ الأخصائيين التجاريين شاغلا لإحدى الوظائف التخصصية الواردة بجدول ترتيب وظائف الوحدة المعتمدة والتى تتطلب شروط شغلها الحصول على مؤهل تجارى عال وبشرط التفرغ وعدم مزاولة المهنة بالخارج وأن يكون خاضعا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة وأن يكون عضوا بنقابة التجاريين 0 ويعمل لهذا القرار من تاريخ صدوره وقد صدر هذا القرار بتاريخ 30/6/1996 0 ومن حيث انه من المستقر عليه طبقا لقضاء المحكمة الاداريه العليا ان مناط استحقاق هذا البدل وفقا لأحكام القرارين المشار إليهما أن يكون الطالب من الاخصائيين التجاريين ومقيدا كعضو بنقابه المهنة التجارية وبشرط التفرغ وعدم مزاولة المهنة بالخارج وان يكون من الخاضعين لاحكام القانون رقم 47/1978( عليا الطعن رقم 2301/35ق جلسة 18/2/1995 الطعن رقم 3502/37ق جلسة 22/3/1997) . وحيث انه وترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى حاصل على بكالوريوس التجارة عام 1981 ويشغل وظيفة محاسب بالدرجة الثانية التخصصية بمديريه الإسكان ببنى سويف وانه مقيد بنقابه التجاريين وبالتالى توافرت فى شأنه شروط استحقاق بدل التفرغ المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4072/1976 وعلى ذلك يحق له صرف هذا البدل اعتبارا من 30/6/1996 لسابقة تقدمه بطلب قاطع للتقادم الخمسى مع ما يترتب على ذلك من اثار ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها أعمالا لنص المادة 184/1 مرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف بدل التفرغ المقرر للاخصائيون التجاريون اعتبارا من 30/6/1996 مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/4/2002 طالبا الحكم بأحقيته فى صرف بدل التفرغ المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 وقرار وزير المالية رقم 740 لسنة 1996 المقرر للإخصائيين التجاريين مع إلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه يشغل وظيفة محاسب بمديرية الإسكان ببنى سويف وانه من الحاصلين على بكالوريوس التجارة وانه يحق له تعديل بطاقة وصف الوظيفة التى يشغلها من مؤهل عال مناسب الى مؤهل تجارى عالى وانه تقدم طلب للجنة التوفيق والتى أوصت بأحقيته فى طلبه إلا أن الإدارة رفضت تنفيذ التوصية الأمر الذى حدا به الى أقامة دعواه الماثلة بغية الحكم بطلباته أنفة البيان . وأودعت هيئة المفوضين تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه للأسباب الواردة به الحكم بقبول الدعوى شكلا . وبأحقية المدعى فى صرف بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين اعتبارا من 30/6/ 1996، و ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الإدارة المصروفات 0 وتدو ولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 18/5/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 6/9/2005 ، ثم مدت اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0