الطعن رقم 10 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-1-24
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تركة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيع
⚖️ ضمان التعرض القانونى
⚖️ ضمان
⚖️ دائن التركة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل مرسى وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزائرلى و أحمد على علوبة و سليمان حافظ .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق دائن التركة في تتبع العين المبيعة منها لا يشترط له - لكي ينفذ في حق المشتري - أن يكون الدين مسجلاً أو مشهراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البائع يضمن المبيع من كل تعرض للمشتري يستند إلى حق أو وجه قانوني، ويشمل ذلك وجود دين شخصي على مورث البائع وحصول الدائن على حكم بدينه ثم على حق اختصاص على المبيع.